الحنفية
يضرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضر السكوت بين لفظ الطلاق وعدده بحيث يمنع اتصالهما ونية التأكيد؟
السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال
يضرالسكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده قولان: يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أو لا يضر إلا في غير المدخول بها، في المدخول بها يحصل التأكيد بدون نسق
قولانالسكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال
يضرالسكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال
يضرالْفَصْل بَيْنَ الطَّلاَقِ وَعَدَدِهِ: ٢٢ - لاَ تَضُرُّ سَكْتَةُ التَّنَفُّسِ، وَالْعِيِّ فِي الاِتِّصَال بَيْنَ الطَّلاَقِ وَعَدَدِهِ. فَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضُرُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ تَقَعُ مَعَهُ نِيَّةُ التَّأْكِيدِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ. وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ فِي غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا (٤) . وَفِي الْمَدْخُول بِهَا يَحْصُل التَّأْكِيدُ بِدُونِ نَسَقٍ (أَيْ عَطْفِهِ بِالْفَاءِ أَوْ بِالْوَاوِ أَوْ ثُمَّ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٦٣
(كَنَسْقِهَا) أَيْ تَكْرِيرِ الْمُمَلَّكَةِ أَوْ الْمُخَيَّرَةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا قَوْلَهَا طَلَّقْت نَفْسِي مَثَلًا بِلَا فَصْلٍ فَيَتَعَدَّدُ الطَّلَاقُ بِعَدَدِهِ إلَّا أَنْ تَنْوِيَ التَّوْكِيدَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.