فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل بين الطلاق وعدده

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضر السكوت بين لفظ الطلاق وعدده بحيث يمنع اتصالهما ونية التأكيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال

يضر
المالكية

السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده قولان: يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أو لا يضر إلا في غير المدخول بها، في المدخول بها يحصل التأكيد بدون نسق

قولان
الشافعية

السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال

يضر
الحنابلة

السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال

يضر

نص المسألة

الْفَصْل بَيْنَ الطَّلاَقِ وَعَدَدِهِ: ٢٢ - لاَ تَضُرُّ سَكْتَةُ التَّنَفُّسِ، وَالْعِيِّ فِي الاِتِّصَال بَيْنَ الطَّلاَقِ وَعَدَدِهِ. فَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضُرُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ تَقَعُ مَعَهُ نِيَّةُ التَّأْكِيدِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ. وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ فِي غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا (٤) . وَفِي الْمَدْخُول بِهَا يَحْصُل التَّأْكِيدُ بِدُونِ نَسَقٍ (أَيْ عَطْفِهِ بِالْفَاءِ أَوْ بِالْوَاوِ أَوْ ثُمَّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتحاد المجلس» ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٦٣

(كَنَسْقِهَا) أَيْ تَكْرِيرِ الْمُمَلَّكَةِ أَوْ الْمُخَيَّرَةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا قَوْلَهَا طَلَّقْت نَفْسِي مَثَلًا بِلَا فَصْلٍ فَيَتَعَدَّدُ الطَّلَاقُ بِعَدَدِهِ إلَّا أَنْ تَنْوِيَ التَّوْكِيدَ.

الشافعية

يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.