فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة ترك عمارة الأرض المقطعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما المدة التي إذا أهمل فيها المقطع أرضه بلا عمارة جاز نزعها منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إهمال المقطع أرضه بلا عمارة لا يُعارَض فيه قبل مضي ثلاث سنين، واستدلوا بأن عمر جعل أجل الإقطاع إلى ثلاث سنين

ثلاث سنين
المالكية

إهمال المقطع أرضه بلا عمارة لا يُعارَض فيه قبل طول اندراسها، وفي رأي ثلاث سنين

قبل طول الاندراس
الشافعية

إهمال المقطع أرضه بلا عمارة لا يُعارَض فيه ما دام لم يمض زمن يقدر فيه على الإحياء، لا يشترطون مدة معينة، والمعتبر القدرة على الإحياء

القدرة على الإحياء
الحنابلة

إهمال المقطع أرضه بلا عمارة لا يُعارَض فيه ما دام لم يمض زمن يقدر فيه على الإحياء، ويبقى على ملكه مع العذر المقبول حتى يزول

القدرة والعذر

نص المسألة

تَرْكُ عِمَارَةِ الأَْرْضِ الْمُقْطَعَةِ: ٢٣ - لاَ يُعَارِضُ الْمُقْطَعُ إِذَا أَهْمَل أَرْضَهُ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ قَبْل طُول انْدِرَاسِهَا. وَقَدَّرَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِثَلاَثِ سِنِينَ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ أَحْيَاهَا غَيْرُهُ قَبْل ذَلِكَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَحْيَاهَا عَالِمًا بِالإِْقْطَاعِ كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ، وَإِنْ أَحْيَاهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِالإِْقْطَاعِ، خُيِّرَ الْمُقْطَعُ بَيْنَ أَخْذِهَا وَإِعْطَاءِ الْمُحْيِي نَفَقَةَ عِمَارَتِهِ، وَبَيْنَ تَرْكِهَا لِلْمُحْيِي وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الأَْرْضِ الْمُحْيَاةِ. وَقَال سَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مُحْيِيهَا وَلَوْ طَال انْدِرَاسُهَا، وَإِنْ أَعْمَرَهَا غَيْرُهُ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الأَْوَّل. وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، وَاعْتَبَرُوا الْقُدْرَةَ عَلَى الإِْحْيَاءِ بَدَلاً مِنْهَا. فَإِنْ مَضَى زَمَانٌ يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَائِهَا فِيهِ قِيل لَهُ: إِمَّا أَنْ تُحْيِيَهَا فَتَقِرَّ فِي يَدِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهَا لِتَعُودَ إِلَى حَالِهَا قَبْل الإِْقْطَاعِ. وَقَدِ اعْتَبَرَ الْحَنَابِلَةُ الأَْعْذَارَ الْمَقْبُولَةَ مُسَوِّغًا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ بِدُونِ إِحْيَاءٍ، إِلَى أَنْ يَزُول الْعُذْرُ. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَل أَجَل الإِْقْطَاعِ إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقطاع» ج ٦ ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث سنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قبل طول الاندراس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القدرة على الإحياء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القدرة والعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.