الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُكلَّف المرأة الاكتساب للإنفاق على نفسها أو على غيرها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مَنْ لاَ يُكَلَّفُ الاِكْتِسَابَ: ٥ - أ - لاَ تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ الاِكْتِسَابَ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا، وَتَكُونُ نَفَقَتُهَا إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً وَاجِبَةً عَلَى غَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَمْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ. ب - وَلاَ يُكَلَّفُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْكَسْبِ الاِكْتِسَابَ، وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الأَْهْلِيَّةِ الْقُدْرَةُ الْجَسَدِيَّةُ وَالْفِكْرِيَّةُ الَّتِي يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْحَلاَل وَالْحَرَامِ، لِمَا رَوَى الإِْمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَال: لاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.