الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الاكتساب بتقديم الخمر لشاربيها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
طُرُقُ الاِكْتِسَابِ: ٦ - إِذَا كَانَ الاِكْتِسَابُ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ بَذْل الْجَهْدِ - عَلَى خِلاَفِ الْكَسْبِ الَّذِي قَدْ يَكُونُ بِبَذْل الْجَهْدِ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ بَذْل جَهْدٍ - فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْعَمَل، وَعِنْدَئِذٍ يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَل أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً، فَلاَ يَجُوزُ الاِكْتِسَابُ بِتَقْدِيمِ الْخَمْرِ لِشَارِبِيهِ، سَوَاءٌ احْتَرَفَ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَحْتَرِفْهُ، كَمَا يُكْرَهُ الاِكْتِسَابُ عَنْ طَرِيقِ حِرْفَةٍ وَضِيعَةٍ بِقُيُودٍ وَشُرُوطٍ ذُكِرَتْ فِي (احْتِرَاف) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.