الحنفية
يتحققلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتحقق الإكراه إذا أُكره على طلاق إحدى امرأتين أو قتل أحد رجلين دون تعيين؟
الإكراه على طلاق إحدى المرأتين أو قتل أحد الرجلين يتحقق به الإكراه رغم التخيير، ويُلحق به عندهم ما لو خُيِّر بين أمور معينة
يتحققالإكراه على طلاق إحدى المرأتين أو قتل أحد الرجلين يتحقق به الإكراه رغم التخيير، لم يشترطوا كون مجال الإبهام أمورًا معينة، فهم أوغل في الاعتداد بالإكراه
يتحققالإكراه على طلاق إحدى المرأتين أو قتل أحد الرجلين لا يتحقق به الإكراه عند جمهورهم، لأن له مندوحة عن طلاق كل واحدة بطلاق الأخرى، وكذا في القتل
لا يتحققالإكراه على طلاق إحدى المرأتين أو قتل أحد الرجلين لا يتحقق به الإكراه عند قلة منهم، لأن له مندوحة عن طلاق كل واحدة بطلاق الأخرى، وكذا في القتل
لا يتحققالشَّرِيطَةُ الْخَامِسَةُ: ١١ - أَنْ يَكُونَ مَحَل الْفِعْل الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ مُتَعَيِّنًا. وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ عَلَى إِطْلاَقِهِ. وَفِي حُكْمِ الْمُتَعَيِّنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - مَا لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ. (٢) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الْمُصَادَرَةِ الَّذِي سَلَفَ ذِكْرُهُ فِي فِقْرَةِ (٤) . وَمِنْهُ يُسْتَنْبَطُ أَنَّ مَوْقِفَ الْمَالِكِيَّةِ فِي حَالَةِ الإِْبْهَامِ أَدْنَى إِلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، بَل أَوْغَل فِي الاِعْتِدَادِ بِالإِْكْرَاهِ حِينَئِذٍ، لأَِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا أَنْ يَكُونَ مَجَال الإِْبْهَامِ أُمُورًا مُعَيَّنَةً. أَمَّا الإِْكْرَاهُ عَلَى طَلاَقِ إِحْدَى هَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ، أَوْ قَتْل أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَمِنْ مَسَائِل الْخِلاَفِ الَّذِي صَدَّرْنَا بِهِ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَمَعَهُمْ مُوَافِقُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، يَتَحَقَّقُ الإِْكْرَاهُ بِرَغْمِ هَذَا التَّخْيِيرِ. وَعِنْدَ جَمَاهِيرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَقِلَّةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - لاَ يَتَحَقَّقُ؛ لأَِنَّ لَهُ مَنْدُوحَةً عَنْ طَلاَقِ كُلٍّ بِطَلاَقِ الأُْخْرَى، وَكَذَا فِي الْقَتْل، نَتِيجَةَ عَدَمِ تَعْيِينِ الْمَحَل. (٣) وَالتَّفْصِيل فِي الْفَصْل الثَّانِي.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.