فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إفطار الصائم تطوعًا للوليمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يأكل الصائم صوم تطوع إذا دُعي إلى الوليمة أم يكتفي بالدعاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم المدعو الصائم تطوعًا في الوليمة يكتفي بالدعاء لصاحب الوليمة

الاكتفاء بالدعاء
المالكية

حكم المدعو الصائم تطوعًا في الوليمة يكتفي بالدعاء لصاحب الوليمة

الاكتفاء بالدعاء
الشافعية

حكم المدعو الصائم تطوعًا في الوليمة يستحب له الأكل، والإفطار أفضل من الإمساك، لجبر خاطر الداعي، ولو آخر النهار؛ ولإجابة أخيه وإدخال السرور عليه

يستحب الأكل
الحنابلة

حكم المدعو الصائم تطوعًا في الوليمة يستحب له الأكل، والإفطار أفضل من الإمساك، لجبر خاطر الداعي، ولو آخر النهار؛ ولإجابة أخيه وإدخال السرور عليه

يستحب الأكل

نص المسألة

الأَْكْل مِنَ الْوَلِيمَةِ وَالأَْكْل مَعَ الضَّيْفِ: ٧ - مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ - وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ - فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الأَْكْل، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْجُمْلَةِ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَل. وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ (٢) أَيْ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَوَقَعَ لِلنَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَصْحِيحُ وُجُوبِ الأَْكْل. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. وَإِنْ كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الأَْكْل، وَإِفْطَارُهُ لِجَبْرِ خَاطِرِ الدَّاعِي أَفْضَل مِنْ إِمْسَاكِهِ وَلَوْ آخِرَ النَّهَارِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ لَكَ أَخُوكَ وَتَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ (٣) . وَلأَِنَّ فِي الأَْكْل إِجَابَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَإِدْخَال السُّرُورِ عَلَى قَلْبِهِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَكْتَفِي الصَّائِمُ بِالدُّعَاءِ لِصَاحِبِ الْوَلِيمَةِ (١) ، وَمَنْ أَضَافَ أَحَدًا وَقَدَّمَ لَهُ الطَّعَامَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُل صَاحِبُ الطَّعَامِ مَعَ ضَيْفِهِ، وَأَلاَّ يَقُومَ عَنِ الطَّعَامِ وَغَيْرُهُ يَأْكُل، مَا دَامَ يَظُنُّ بِهِ حَاجَةً إِلَى الأَْكْل، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ (٢) : يَأْكُل بِالسُّرُورِ مَعَ الإِْخْوَانِ، وَبِالإِْيثَارِ مَعَ الْفُقَرَاءِ، وَبِالْمُرُوءَةِ مَعَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حكم الطعام المأكول ذاته» ج ٦ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الاكتفاء بالدعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الاكتفاء بالدعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يستحب الأكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستحب الأكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.