فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الأكولة برضا المالك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يأخذ الساعي الأكولة إذا كانت الغنم كلها لئامًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الساعي الأكولة إذا كانت الغنم كلها لئامًا لا يأخذها إلا برضا المالك

برضا المالك
المالكية

أخذ الساعي الأكولة إذا كانت الغنم كلها لئامًا لا يأخذها إلا برضا المالك

برضا المالك
الشافعية

أخذ الساعي الأكولة إذا كانت الغنم كلها لئامًا لا يأخذها إلا برضا المالك

برضا المالك
الحنابلة

أخذ الساعي الأكولة إذا كانت الغنم كلها لئامًا لا يأخذها إلا برضا المالك

برضا المالك

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٣ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الأَْكُولَةَ مِنَ الْغَنَمِ، لأَِنَّهَا مِنْ كَرَائِمِ الأَْمْوَال (٢) . لِقَوْلِهِ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (٣) ، هَذَا إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ خِيَارًا وَلِئَامًا، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِئَامًا، لاَ يَأْخُذُ السَّاعِي الأَْكُولَةَ إِلاَّ بِرِضَا الْمَالِكِ (٤) . فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا فَإِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَال: تَجِبُ الأَْكُولَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: تَكْفِي الْوَسَطُ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أكولة» ج ٦ ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

برضا المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

برضا المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

برضا المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

برضا المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.