الحنفية
جائزموضعها في«تنوير الأبصار» ج ٦ ص ٣٥٨
وَكُرِهَ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ لِلرِّجَالِ
هل يجوز لبس الثوب الأصفر إذا لم يكن معصفرًا أو مزعفرًا؟
لبس الأصفر غير المعصفر والمزعفر جائز، ما لم يكن معصفرًا أو مزعفرًا؛ لرؤية النبي ﷺ وأنس في ثياب صفر.
جائزلبس الأصفر غير المعصفر والمزعفر جائز، ما لم يكن معصفرًا أو مزعفرًا؛ لرؤية النبي ﷺ وأنس في ثياب صفر.
جائزلبس الأصفر غير المعصفر والمزعفر جائز، ما لم يكن معصفرًا أو مزعفرًا؛ لرؤية النبي ﷺ وأنس في ثياب صفر.
جائزلبس الأصفر غير المعصفر والمزعفر جائز، ما لم يكن معصفرًا أو مزعفرًا؛ لرؤية النبي ﷺ وأنس في ثياب صفر.
جائزد - اللَّوْنُ الأَْصْفَرُ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الأَْصْفَرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا أَوْ مُزَعْفَرًا (٣) لِقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: رَأَيْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ أَصْفَرَيْنِ (٤) وَلِقَوْل عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ: رَأَيْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِزَارًا أَصْفَرَ (٥) .
موضعها في«تنوير الأبصار» ج ٦ ص ٣٥٨
وَكُرِهَ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ لِلرِّجَالِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ص ٥٨٤
وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ ذُكِرَ مَصْبُوغٌ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ سَوَاءٌ الْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ أَصُبِغَ قَبْلَ النَّسْجِ أَمْ بَعْدَهُ وَإِنْ خَالَفَ فِيمَا بَعْدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذْ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ، وَيَحِلُّ لُبْسُ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَالصُّوفِ وَنَحْوِهَا وَإِنْ كَانَتْ غَالِيَةَ الْأَثْمَانِ لِأَنَّ نَفَاسَتَهَا بِالصَّنْعَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.