فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الثوب المغصوب للصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للعاري أخذ ثوب غيره قهرًا من مالكه ليصلي فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ العاري ثوب غيره قهرًا للصلاة فيه لا يجوز، لما فيه من حق الآدمي، وتصح صلاته بدونه ما لم يجد غيره

لا يجوز
المالكية

أخذ العاري ثوب غيره قهرًا للصلاة فيه لا يجوز، لما فيه من حق الآدمي، وتصح صلاته بدونه ما لم يجد غيره

لا يجوز
الشافعية

أخذ العاري ثوب غيره قهرًا للصلاة فيه لا يجوز، لما فيه من حق الآدمي، وتصح صلاته بدونه ما لم يجد غيره

لا يجوز
الحنابلة

أخذ العاري ثوب غيره قهرًا للصلاة فيه لا يجوز، لما فيه من حق الآدمي، وتصح صلاته بدونه ما لم يجد غيره

لا يجوز

نص المسألة

و - الأَْلْبِسَةُ الْمَغْصُوبَةُ: ١٨ - لَيْسَ لِلْعَارِي أَخْذُ الثَّوْبِ قَهْرًا (غَصْبًا) مِنْ مَالِكِهِ لِلصَّلاَةِ فِيهِ، وَتَصِحُّ بِدُونِهِ مَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الآْدَمِيِّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَغْصِبَهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ألبسة» ج ٦ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٢٥٣

وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَلَا يَجُوزُ لِلْعَارِي أَنْ يَقْهَرَ صَاحِبَ الثَّوْبِ عَلَى أَخْذِهِ لِسِتْرِ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ فَإِنْ خَافَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ له قَهْرُهُ إذَا لَمْ يَضْطَرَّ صَاحِبُهُ إلَيْهِ هَكَذَا ذكره البغوي وغيره وهو كما ذكروه: قَالَ أَصْحَابُنَا وَحَيْثُ قُلْنَا يَجُوزُ أَنْ يَقْهَرَهُ وَيُكَابِرَهُ فَإِنْ قَهَرَهُ فَأَدَّى إلَى هَلَاكِ الْمَالِكِ كَانَ هَدَرًا لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِمَنْعِهِ وَإِنْ أَدَّى إلَى هَلَاكِ الْمُضْطَرِّ كَانَ مَضْمُونًا لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمُحْتَاجِ إلَى مَاءِ الطَّهَارَةِ مَاءٌ مَغْصُوبٌ أَوْ مَرْهُونٌ أَوْ وَدِيعَةٌ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.