فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المأكول حال المخمصة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن المضطر في المخمصة مال الغير الذي أكله دون إذنه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من أكل مال الغير دون إذنه في المخمصة يلزمه الضمان، لأن التناول حال المخمصة رخصة لا إباحة مطلقة

يضمن
المالكية

من أكل مال الغير دون إذنه في المخمصة يلزمه الضمان في الأظهر، وقول آخر بإسقاطه، الدفع كان واجبًا على المالك، والواجب لا يؤخذ له عوض

يضمن في الأظهر
الشافعية

من أكل مال الغير دون إذنه في المخمصة يلزمه الضمان، لأن التناول حال المخمصة رخصة لا إباحة مطلقة

يضمن
الحنابلة

من أكل مال الغير دون إذنه في المخمصة يلزمه الضمان، لأن التناول حال المخمصة رخصة لا إباحة مطلقة

يضمن

نص المسألة

٦ - وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِتْلاَفُ مَال الْغَيْرِ عَنْ طَرِيقِ أَكْلِهِ دُونَ إِذْنٍ مِنْهُ فِي حَال الْمَخْمَصَةِ، فَإِنَّهُ إِتْلاَفٌ مُرَخَّصٌ فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذِ التَّنَاوُل حَال الْمَخْمَصَةِ رُخْصَةٌ لاَ إِبَاحَةٌ مُطْلَقَةٌ، وَإِذَا اسْتَوْفَاهُ ضَمِنَهُ كَمَا يَقُول الْبَزْدَوِيُّ، وَيَقُول ابْنُ رَجَبٍ: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ الأَْذَى عَنْ نَفْسِهِ ضَمِنَ، أَمَّا مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ لَهُ لَمْ يَضْمَنْ. لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ فِي غَيْرِ الأَْظْهَرِ يُسْقِطُونَ عَنْهُ الضَّمَانَ أَيْضًا؛ لأَِنَّ الدَّفْعَ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْمَالِكِ، وَالْوَاجِبُ لاَ يُؤْخَذُ لَهُ عِوَضٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إتلاف» ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن في الأظهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.