فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إراقة الخمر المحترمة المغصوبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُراق الخمر المحترمة المغصوبة من مسلم أم تُرد إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخمر المحترمة المغصوبة من مسلم لا تُراق بل تُرد إليه، لأن له إمساكها لتصير خلًّا

تُرد إليه
المالكية

الخمر المحترمة المغصوبة من مسلم لا تُراق بل تُرد إليه، لأن له إمساكها لتصير خلًّا

تُرد إليه
الشافعية

الخمر المحترمة المغصوبة من مسلم لا تُراق بل تُرد إليه، لأن له إمساكها لتصير خلًّا

تُرد إليه
الحنابلة

الخمر المحترمة المغصوبة من مسلم لا تُراق بل تُرد إليه، لأن له إمساكها لتصير خلًّا

تُرد إليه

نص المسألة

ثَانِيًا: إِتْلاَفٌ مَشْرُوعٌ، وَفِي تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ خِلاَفٌ: ١١ - إِتْلاَفُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عَلَى الْمُسْلِمِ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُتْلِفُ مُسْلِمًا أَمْ ذِمِّيًّا. أَمَّا لَوْ كَانَتِ الْخَمْرُ مَمْلُوكَةً لِذِمِّيٍّ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ يَقُولُونَ بِالضَّمَانِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا لاَ تُضْمَنُ، لاِنْتِفَاءِ تَقَوُّمِهَا كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ إِلاَّ إِذَا انْفَرَدَ الذِّمِّيُّونَ بِمَحَلَّةٍ وَلَمْ يُخَالِطْهُمْ مُسْلِمٌ فَإِنَّهَا لاَ تُرَاقُ عَلَيْهِمْ لإِِقْرَارِهِمْ عَلَيْهَا. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا غُصِبَتْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَانَتْ مُحْتَرَمَةً - وَهِيَ الَّتِي عُصِرَتْ لاَ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ، وَإِنَّمَا بِقَصْدِ التَّخْلِيل (صَيْرُورَتِهَا خَلًّا) فَإِنَّهَا لاَ تُرَاقُ أَيْضًا، وَإِنَّمَا تُرَدُّ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ لَهُ إِمْسَاكَهَا لِتَصِيرَ خَلًّا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إتلاف» ص ٢١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُرد إليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُرد إليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُرد إليه

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٨٣

أولى بالجواز * واعلم أنه ليس في لفظ الكتاب تعرض لانقسام الخمر إلى محترمة وغيرها (وقوله) التخليل بالقاء الملح فيه حرام يمكن اجراؤه فيه على اطلاقه على ما بيناه لان الامساك حرام في غير المحترمة والاراقة واجبة والكلام في انه لو اتفق الامساك وتخللت هل تطهر هذا هو المشهور والذي في طريق الصيدلانى من تجوز الامساك على قصد أن لا يصير خلا وعدم وجوب الاراقة فهو مما يستغرب فإذا هو مخصوص بالمحترمة لكنه غير مستحسن من جهة النظم لانه علي خلاف ما قبله وما بعده وليس في اللفظ ما يدل عليه *

الحنابلة

تُرد إليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «الأشربة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.