فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجبار على الوفاء بالنذر المشروع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجبَر الناذر على الوفاء بالنذر المشروع إذا امتنع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإجبار على الوفاء بالنذر المشروع عند الامتناع يُقضى بالنذر المطلق إذا كان لمعيَّن، وإن كان لغير معيَّن فلا يُقضى به على المشهور، يُؤمر بالوفاء في غير المعيَّن، وقيل: يُقضى به

تفصيل
الشافعية

الإجبار على الوفاء بالنذر المشروع عند الامتناع فيه خلاف في الإجبار على الوفاء

خلاف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤١ - وَمَا سَبَقَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْجُمْلَةِ، إِذْ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ وَتَفْرِيعَاتٌ، وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلاً: اخْتِلاَفُهُمْ فِي الإِْجْبَارِ عَلَى الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ الْمَشْرُوعِ عِنْدَ الاِمْتِنَاعِ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُقْضَى بِالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ إِذَا كَانَ لِمُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ يُؤْمَرُ بِالْوَفَاءِ وَلاَ يُقْضَى بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيل يُقْضَى بِهِ، وَفِيهِ الْخِلاَفُ أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لاَ يُجِيزُ الْحَجْرَ فِي الدَّيْنِ، لأَِنَّ فِي الْحَجْرِ إِهْدَارَ آدَمِيَّةِ الْمَدِينِ، بَل لاَ يُجِيزُ لِلْحَاكِمِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ، وَإِنَّمَا يُجْبِرُهُ عَلَى بَيْعِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ (١) . وَهَكَذَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ. ٢ - الْتِزَامَاتٌ يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا وَلاَ يَجِبُ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «التزام» ج ٦ ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.