فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل المرتهن زوائد الرهن بإذن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن المرتهن زوائد الرهن إذا أكلها بإذن الراهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل المرتهن زوائد الرهن بإذن الراهن لا ضمان فيه على المرتهن، لأنه أتلفه بإذن المالك، ولا يسقط شيء من الدين، ويكون الإتلاف مشروعًا بالإذن.

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أكل المرتهن زوائد الرهن بإذن الراهن لا ضمان فيه على المرتهن، لأنه أتلفه بإذن المالك، ولا يسقط شيء من الدين، ويكون الإتلاف مشروعًا بالإذن.

لا ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثَالِثًا: إِتْلاَفٌ مُخْتَلَفٌ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ: ١٤ - صَرَّحَتْ بَعْضُ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي أَكْل زَوَائِدِ الرَّهْنِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَلاَ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ وَيَكُونُ الإِْتْلاَفُ مَشْرُوعًا بِنَاءً عَلَى الإِْذْنِ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَوْضِعُهُ (الرَّهْنُ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إتلاف» ص ٢٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٩٥

وَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي أَكْلِ زَوَائِدِ الرَّهْنِ بِأَنْ قَالَ مَهْمَا زَادَ فَكُلْهُ فَأَكَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَهَذِهِ إبَاحَةٌ وَالْإِطْلَاقُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَالْخَطَرِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.