الحنفية
لا إعادةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب إعادة الصلاة على من صلى خلف إمام لا يعلم كفره ثم تبين أنه كافر؟
إعادة الصلاة خلف إمام تبين كفره بعد الصلاة لا تجب الإعادة، لأن الصلاة كان محكومًا بصحتها، وخبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه
لا إعادةإعادة الصلاة خلف إمام تبين كفره بعد الصلاة تبطل الصلاة وتجب إعادتها، سرية كانت أو جهرية، وطالت مدة إمامته أو لا
تبطلإعادة الصلاة خلف إمام تبين كفره بعد الصلاة تجب الإعادة إن كان معلنًا كفره، وقيل ولو مخفيًا، لأن المأموم مقصر بترك البحث؛ والأصح عند الشربيني عدم الوجوب إن أخفى كفره
تجب الإعادةإعادة الصلاة خلف إمام تبين كفره بعد الصلاة لا تجب الإعادة، لأن الصلاة كان محكومًا بصحتها، وخبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه
لا إعادةأ - الإِْسْلاَمُ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الإِْمَامِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا. (٢) وَعَلَى هَذَا لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ خَلْفَ مَنْ هُوَ كَافِرٌ يُعْلِنُ كُفْرَهُ، أَمَّا إِذَا صَلَّى خَلْفَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ كُفْرَهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَافِرٌ، فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِذَا أَمَّهُمْ زَمَانًا عَلَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ كَافِرًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ، لأَِنَّهَا كَانَتْ مَحْكُومًا بِصِحَّتِهَا، وَخَبَرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي الدِّيَانَاتِ لِفِسْقِهِ بِاعْتِرَافِهِ. (٣) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ بَانَ إِمَامُهُ كَافِرًا مُعْلِنًا، وَقِيل: أَوْ مُخْفِيًا، وَجَبَتِ الإِْعَادَةُ، لأَِنَّ الْمَأْمُومَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ. وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: إِنَّ الأَْصَحَّ عَدَمُ وُجُوبِ الإِْعَادَةِ إِذَا كَانَ الإِْمَامُ مُخْفِيًا كُفْرَهُ. (٤) وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: تَبْطُل الصَّلاَةُ بِالاِقْتِدَاءِ بِمَنْ كَانَ كَافِرًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ سِرِّيَّةً أَمْ جَهْرِيَّةً، وَسَوَاءٌ أَطَالَتْ مُدَّةُ صَلاَتِهِ إِمَامًا بِالنَّاسِ أَمْ لاَ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، بِعَدَمِ جَوَازِ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ، وَهُوَ الَّذِي أَتَى بِكَبِيرَةٍ كَشَارِبِ خَمْرٍ وَزَانٍ وَآكِل الرِّبَا، أَوْ دَاوَمَ عَلَى صَغِيرَةٍ (١) . لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ ذَهَبُوا إِلَى جَوَازِ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ فِسْقُهُ بِالصَّلاَةِ، وَإِلاَّ بَطَلَتْ عِنْدَهُمْ كَقَصْدِهِ الْكِبْرَ بِالإِْمَامَةِ، وَإِخْلاَلِهِ بِرُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ سُنَّةٍ عَمْدًا. (٢) وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ جَازَ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ، مَعَ تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «(الإمامة الصغرى)» ج ٦ ص ٢٠٢
[ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره، والصلاة خلف المرأة] قال أبو بكر: واختلفوا في رجل كافر أمّ قومًا مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا، ثم علموا به. فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال الأوزاعي، (والشافعي) (١): لا تكون صلاته إسلامًا إذا لم يتكلم بالإِسلام قبل الصلاة (٢). وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يجبر على الأِسلام (٣). وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور، والمزني (٤). وكان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة (٥). وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول المزني (٤). * * * (١) في "الأصل": "وقال الشافعي". والذي يغلب على الظن أن لفظة "قال"
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ١٩٧
(ولا تصح) الصلاة (خلف كافر، ولو) كان كفره (ببدعة مكفرة) على ما هو مذكور في الأصول، ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته (ولو أسره) أي الكفر، فجهل المأموم كفره ثم تبين له؛ لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمنّ فاجر مؤمنًا" والكفر لا يخفى غالبًا، فالجاهل به مفرط.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.