فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة المحدث أو المتنجس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح إمامة من أخل بشرط من شروط الصلاة كالطهارة من الحدث أو الخبث وهو يعلم ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمامة المحدث أو المتنجس العالم بحاله لا تصح، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع القدرة على الإتيان به

لا تصح
المالكية

إمامة المحدث أو المتنجس العالم بحاله لا تصح، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع القدرة على الإتيان به

لا تصح
الشافعية

إمامة المحدث أو المتنجس العالم بحاله لا تصح، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع القدرة على الإتيان به

لا تصح
الحنابلة

إمامة المحدث أو المتنجس العالم بحاله لا تصح، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع القدرة على الإتيان به

لا تصح

نص المسألة

ح - السَّلاَمَةُ مِنْ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ: ١٢ - يُشْتَرَطُ فِي الإِْمَامِ السَّلاَمَةُ مِنْ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ كَالطَّهَارَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ مُحْدِثٍ وَلاَ مُتَنَجِّسٍ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ أَخَل بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِْتْيَانِ بِهِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ وَالأَْصْغَرِ، وَلاَ بَيْنَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عِلْمَ الْمُقْتَدِي بِحَدَثِ الإِْمَامِ بَعْدَ الصَّلاَةِ مُغْتَفَرٌ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلاَتَهُ. (١) وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لَوْ جَهِلَهُ الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ وَعَلِمَهُ الإِْمَامُ يُعِيدُونَ كُلُّهُمْ، أَمَّا إِذَا جَهِلَهُ الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ كُلُّهُمْ حَتَّى قَضَوُا الصَّلاَةَ صَحَّتْ صَلاَةُ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ (٢) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ أَعَادَ صَلاَتَهُ وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (طَهَارَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «(الإمامة الصغرى)» ج ٦ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.