فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علو موقف الإمام عن المأمومين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُكره أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المقتدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون موقف الإمام أعلى من موقف المقتدين مكروه إن بلغ قدر ذراع، قدّر الحنفية العلو المكروه بقدر ذراع على المعتمد

مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كون موقف الإمام أعلى من موقف المقتدين مكروه إلا لتعليم المأمومين، إن أراد التعليم فالسنة أن يقف في موضع عالٍ

مكروه
الحنابلة

كون موقف الإمام أعلى من موقف المقتدين لا بأس بالعلو اليسير، قدّروه بمثل درجة المنبر

لا بأس باليسير

نص المسألة

٢٣ - هَذَا، وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُ الإِْمَامِ عَالِيًا عَنْ مَوْقِفِ الْمُقْتَدِينَ اتِّفَاقًا، إِلاَّ إِذَا أَرَادَ الإِْمَامُ تَعْلِيمَ الْمَأْمُومِينَ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الإِْمَامُ فِي مَوْضِعٍ عَالٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَل ذَلِكَ ثُمَّ قَال: أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا صَلاَتِي. (٥) أَمَّا إِذَا أَرَادَ الإِْمَامُ بِذَلِكَ الْكِبْرَ فَمَمْنُوعٌ. وَلاَ بَأْسَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِالْعُلُوِّ الْيَسِيرِ، وَقَدَّرُوهُ بِمِثْل دَرَجَةِ الْمِنْبَرِ. وَقَدَّرَ الْحَنَفِيَّةُ الْعُلُوَّ الْمَكْرُوهَ بِمَا كَانَ قَدْرَ ذِرَاعٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (٦) وَلِتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ: (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) (وَاقْتِدَاء) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «(الإمامة الصغرى)» ج ٦ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا بأس باليسير

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٦٨١

[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ] (فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.