فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سلب الولاية الخاصة بفسق الإمام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسلب فسق الإمام ولايته الخاصة في تزويج بناته القاصرات؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ولاية الإمام الفاسق الخاصة في تزويج بناته القاصرات لا تسلب بالفسق، فيزوج بناته، لا تشترط العدالة في ولاية النكاح أصلا، والإمام وغيره من الأولياء سواء

لا تسلب
المالكية

ولاية الإمام الفاسق الخاصة في تزويج بناته القاصرات لا تسلب بالفسق، فيزوج بناته، لا تشترط العدالة في ولاية النكاح أصلا، والإمام وغيره من الأولياء سواء

لا تسلب
الشافعية

ولاية الإمام الفاسق الخاصة في تزويج بناته القاصرات تسلب بالفسق، فلا يصح تزويجه بناته، لخروجه بالفسق عن الولاية الخاصة كأفراد الناس، ولا يسلب الولاية العامة تعظيما للإمامة

تسلب
الحنابلة

ولاية الإمام الفاسق الخاصة في تزويج بناته القاصرات لا تسلب بالفسق، فيزوج بناته، لا تشترط العدالة في ولاية النكاح أصلا، والإمام وغيره من الأولياء سواء

لا تسلب

نص المسألة

أَثَرُ فِسْقِ الإِْمَامِ عَلَى وِلاَيَتِهِ الْخَاصَّةِ: ٣٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَلْبِ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ عَنِ الإِْمَامِ بِفِسْقِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ - عِنْدَهُمُ - الْعَدَالَةُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ أَصْلاً، حَتَّى يَسْلُبَهَا الْفِسْقُ، فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ الْقَاصِرَاتِ بِالْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الإِْمَامُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ. (٢) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوِلاَيَةَ الْخَاصَّةَ تُسْلَبُ بِالْفِسْقِ، فَلاَ يَصِحُّ لَهُ تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ بِالْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْفَسَقَةِ، لِخُرُوجِهِ بِالْفِسْقِ عَنِ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ كَأَفْرَادِ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَسْلُبْهُ عَنِ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِ الإِْمَامَةِ، عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ خِلاَفًا سَبَقَ بَيَانُهُ. وَتَنْتَقِل وِلاَيَةُ النِّكَاحِ إِلَى الْبَعِيدِ مِنَ الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ عَصَبَةٌ زَوَّجَهُنَّ بِالْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ كَغَيْرِهِنَّ مِمَّنْ لاَ وَلِيَّ لَهُنَّ. (١) لِحَدِيثِ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الإمامة الكبرى» ج ٦ ص ٢٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تسلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.