فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مطالبة المتلِف المُكرَه بالضمان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل لصاحب المال المتلَف بالإكراه مطالبة المتلِف المُكرَه، وهل يرجع على المُكرِه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مطالبة صاحب المال المتلِف المُكرَه بالضمان له مطالبته، ويرجع المتلِف على المُكرِه، لأنه معذور في الفعل فلم يلزمه الضمان

له المطالبة والرجوع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مطالبة صاحب المال المتلِف المُكرَه بالضمان له مطالبته، ويرجع المتلِف على المُكرِه، لأنه معذور في الفعل فلم يلزمه الضمان

له المطالبة والرجوع
الحنابلة

مطالبة صاحب المال المتلِف المُكرَه بالضمان له مطالبته، ويرجع المتلِف على المُكرِه، لأنه معذور في الفعل فلم يلزمه الضمان

له المطالبة والرجوع

نص المسألة

الإِْكْرَاهُ عَلَى الإِْتْلاَفِ وَمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ: ٣٧ - لَوْ أَكْرَهَ شَخْصٌ آخَرَ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا عَلَى إِتْلاَفِ مَالٍ مُحْتَرَمٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِ الْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) فَإِنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِتْلاَفٌ يُنْسَبُ إِلَى الْحَامِل عَلَى الْفِعْل لاَ إِلَى الْفَاعِل؛ لأَِنَّهُ كَالآْلَةِ (٢) . وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُتْلِفِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ الْفِعْل، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ (١) . وَالْقَوْل بِأَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ يُفْهَمُ أَيْضًا مِمَّا نَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونَ الْمَالِكِيُّ عَنْ فَضْل بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ ابْنَ الْمَاجِشُونِ قَال فِي السُّلْطَانِ يَأْمُرُ رَجُلاً بِقَتْل رَجُلٍ ظُلْمًا: إِنَّ السُّلْطَانَ يُقْتَل، وَلاَ يُقْتَل الْمَأْمُورُ، إِذِ الإِْلْزَامُ بِتَضْمِينِ الْمَال دُونَ الْقَوَدِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إتلاف» ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له المطالبة والرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

له المطالبة والرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

له المطالبة والرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.