فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار الآية لمن لا يحسن الفاتحة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يكرر الأمي الذي يحسن آية من الفاتحة ما يحسنه سبع مرات في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

صَلاَةُ الأُْمِّيِّ: ٢ - الأُْمِّيُّ الَّذِي لاَ يُحْسِنُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، وَيُحْسِنُ قِرَاءَةَ آيَةٍ مِنْهَا وَيُرِيدُ الصَّلاَةَ، قَال الْبَعْضُ: إِنَّهُ يُكَرِّرُ هَذَا الَّذِي يُحْسِنُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، لِيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ سَبْعِ آيَاتِ الْفَاتِحَةِ، وَقَال آخَرُونَ: لاَ يُكَرِّرُهُ. وَإِنْ كَانَ لاَ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ وَيُحْسِنُ غَيْرَهَا، قَرَأَ مَا يُحْسِنُهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. فَإِنْ كَانَ لاَ يُحْسِنُ شَيْئًا وَاجْتَهَدَ آنَاءَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّعَلُّمِ، قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُصَلِّي دُونَ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا لاَ مِنَ الْقُرْآنِ وَلاَ مِنَ الأَْذْكَارِ. وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُصَلِّي وَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُهَلِّلُهُ وَيُكَبِّرُهُ بَدَل الْقِرَاءَةِ (١) ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلاَّ فَاحْمَدْهُ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ (٢) . وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ (الصَّلاَةِ) عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أمي» ج ٦ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.