الحنفية
لا يتوقف على الطلبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتوقف القضاء على المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى بالبينة على طلب المدعي الحكم؟
القضاء على المدعى عليه بعد إنكاره وإقامة المدعي البينة يُقضى به دون طلب المدعي، لأن مقتضى الحال يدل على إرادته ذلك
لا يتوقف على الطلبالقضاء على المدعى عليه بعد إنكاره وإقامة المدعي البينة يُقضى به دون طلب المدعي، لأن مقتضى الحال يدل على إرادته ذلك
لا يتوقف على الطلبالقضاء على المدعى عليه بعد إنكاره وإقامة المدعي البينة في الأصح يُقضى به دون طلب المدعي، وفي مقابله لا يجوز إلا بطلبه، الأصح: لأن مقتضى الحال يدل على إرادته؛ ومقابله: الحكم حق للمدعي فلا يستوفيه إلا بطلبه
قولان: الأصح لا يتوقفالقضاء على المدعى عليه بعد إنكاره وإقامة المدعي البينة روايتان: الأصح لا يجوز إلا بطلب المدعي، وفي رواية يُقضى دون طلبه، الأصح: لأن الحكم على المدعى عليه حق للمدعي فلا يستوفيه إلا بطلبه
روايتان: الأصح يتوقفهَل يَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ بِالإِْثْبَاتِ عَلَى الطَّلَبِ؟ ٤ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ وَاعْتِبَارِهِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ، وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْخُصُومَةِ الشَّرْعِيَّةِ. وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى سَأَل الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا. فَإِنْ أَقَرَّ فَبِهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي، قُضِيَ عَلَيْهِ بِلاَ طَلَبِ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ مُقْتَضَى الْحَال يَدُل عَلَى إِرَادَتِهِ ذَلِكَ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي، فَلاَ يَسْتَوْفِيهِ إِلاَّ بِطَلَبِهِ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.