فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بالإثبات دون طلب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتوقف القضاء على المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى بالبينة على طلب المدعي الحكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القضاء على المدعى عليه بعد إنكاره وإقامة المدعي البينة يُقضى به دون طلب المدعي، لأن مقتضى الحال يدل على إرادته ذلك

لا يتوقف على الطلب
المالكية

القضاء على المدعى عليه بعد إنكاره وإقامة المدعي البينة يُقضى به دون طلب المدعي، لأن مقتضى الحال يدل على إرادته ذلك

لا يتوقف على الطلب
الشافعية

القضاء على المدعى عليه بعد إنكاره وإقامة المدعي البينة في الأصح يُقضى به دون طلب المدعي، وفي مقابله لا يجوز إلا بطلبه، الأصح: لأن مقتضى الحال يدل على إرادته؛ ومقابله: الحكم حق للمدعي فلا يستوفيه إلا بطلبه

قولان: الأصح لا يتوقف
الحنابلة

القضاء على المدعى عليه بعد إنكاره وإقامة المدعي البينة روايتان: الأصح لا يجوز إلا بطلب المدعي، وفي رواية يُقضى دون طلبه، الأصح: لأن الحكم على المدعى عليه حق للمدعي فلا يستوفيه إلا بطلبه

روايتان: الأصح يتوقف

نص المسألة

هَل يَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ بِالإِْثْبَاتِ عَلَى الطَّلَبِ؟ ٤ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ وَاعْتِبَارِهِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ، وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْخُصُومَةِ الشَّرْعِيَّةِ. وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى سَأَل الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا. فَإِنْ أَقَرَّ فَبِهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي، قُضِيَ عَلَيْهِ بِلاَ طَلَبِ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ مُقْتَضَى الْحَال يَدُل عَلَى إِرَادَتِهِ ذَلِكَ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي، فَلاَ يَسْتَوْفِيهِ إِلاَّ بِطَلَبِهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إثبات» ص ٢٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يتوقف على الطلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يتوقف على الطلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان: الأصح لا يتوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان: الأصح يتوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.