فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه في غير الاضطرار؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جلد الميتة المدبوغ يطهر بالدباغ ويجوز الانتفاع به، إلا جلد الخنزير والآدمي

جائز
المالكية

جلد الميتة المدبوغ يطهر بالدباغ ويجوز الانتفاع به، إلا جلد الخنزير والآدمي؛ ونُقل عن مالك التوقف في جلد الحمار والبغل والفرس

جائز
الشافعية

جلد الميتة المدبوغ يطهر بالدباغ ويجوز الانتفاع به، إلا جلد الخنزير والآدمي والكلب؛ لأن الكلب لا يطهر بالدباغ عندهم

جائز
الحنابلة

جلد الميتة المدبوغ عن أحمد رواية: يطهر بالدباغ ويجوز الانتفاع به، إلا جلد الخنزير والآدمي

جائز في رواية

نص المسألة

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لأَِكْل لَحْمِ الْمَيْتَةِ حَال الاِضْطِرَارِ ٢٠ - أَمَّا الاِنْتِفَاعُ بِالْمَيْتَةِ بِغَيْرِ الأَْكْل، وَفِي غَيْرِ حَالَةِ الاِضْطِرَارِ فَالْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ) عَلَى أَنَّ كُل إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ، وَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إِلاَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالآْدَمِيِّ. أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَلأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، وَأَمَّا الآْدَمِيُّ فَلِكَرَامَتِهِ، فَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ كَسَائِرِ أَجْزَائِهِ. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ جِلْدَ الْكَلْبِ أَيْضًا لأَِنَّهُ لاَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ عِنْدَهُمْ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ جُلُودَ السِّبَاعِ، فَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا قَبْل الدَّبْغِ وَلاَ بَعْدَهُ. وَنُقِل عَنْ مَالِكٍ التَّوَقُّفُ فِي جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْحِمَارِ وَالْبَغْل وَالْفَرَسِ وَلَوْ بَعْدَ الدَّبْغِ. (١) وَفِي الاِنْتِفَاعِ بِعَظْمِ الْمَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَشَحْمِهَا - تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (مَيْتَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتفاع» ج ٦ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز في رواية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.