فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقييد الانتفاع بشخص معين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر تقييد الانتفاع بشخص دون غيره فيما يختلف باختلاف المستعمل كركوب الدابة ولبس الثوب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما يختلف باختلاف المستعمل معتبر لأنه مفيد، كركوب الدابة ولبس الثوب

معتبر
المالكية

تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما يختلف باختلاف المستعمل معتبر لأنه مفيد، كركوب الدابة ولبس الثوب

معتبر
الشافعية

تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما يختلف باختلاف المستعمل معتبر لأنه مفيد، كركوب الدابة ولبس الثوب

معتبر
الحنابلة

تقييد الانتفاع بشخص دون شخص فيما يختلف باختلاف المستعمل معتبر لأنه مفيد، كركوب الدابة ولبس الثوب

معتبر

نص المسألة

٣٠ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الاِنْتِفَاعِ لِشَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ مُعْتَبَرٌ فِيمَا يَكُونُ التَّقْيِيدُ فِيهِ مُفِيدًا، وَذَلِكَ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُسْتَعْمِل كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ. أَمَّا فِيمَا لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُسْتَعْمِل كَسُكْنَى الدَّارِ مَثَلاً فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقَيْدِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ لاَ يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ عَادَةً. فَلَمْ يَكُنِ التَّقْيِيدُ بِسُكْنَاهُ مُفِيدًا، إِلاَّ إِذَا كَانَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا يُوهِنُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَيْدِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ، كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لاَ يَبِيعَ الْعَيْنَ لِلْغَيْرِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتفاع» ج ٦ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.