فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة العين المستأجرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب نفقات العين المنتفع بها إذا كان الانتفاع بمقابل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقات العين المنتفع بها بمقابل على صاحب العين لا على المنتفع، كتكسية الدار وإصلاح مرافقها وعلف الدابة ومؤنة رد العين على المؤجر

على المالك
المالكية

نفقات العين المنتفع بها بمقابل على صاحب العين لا على المنتفع، كتكسية الدار وإصلاح مرافقها وعلف الدابة ومؤنة رد العين على المؤجر

على المالك
الشافعية

نفقات العين المنتفع بها بمقابل على صاحب العين لا على المنتفع، كتكسية الدار وإصلاح مرافقها وعلف الدابة ومؤنة رد العين على المؤجر

على المالك
الحنابلة

نفقات العين المنتفع بها بمقابل على صاحب العين لا على المنتفع، كتكسية الدار وإصلاح مرافقها وعلف الدابة ومؤنة رد العين على المؤجر

على المالك

نص المسألة

ثَالِثًا: نَفَقَاتُ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا: ٣٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي أَنَّ نَفَقَاتِ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا تَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْعَيْنِ، إِذَا كَانَ الاِنْتِفَاعُ بِمُقَابِلٍ، لاَ عَلَى مَنْ لَهُ الاِنْتِفَاعُ. وَعَلَى ذَلِكَ فَتَكْسِيَةُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَإِصْلاَحُ مَرَافِقِهَا وَمَا وَهَنَ مِنْ بِنَائِهَا عَلَى رَبِّ الدَّارِ (الْمُؤَجِّرِ) . وَكَذَلِكَ عَلَفُ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَمَئُونَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى الآْجِرِ. (٣) حَتَّى إِنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِنْ شَرَطَ الْمُكْرِي أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ تَكُونُ عَلَى الْمُكْتَرِي فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ. وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُكْتَرِي عَلَى ذَلِكَ احْتَسَبَ بِهِ عَلَى الْمُكْرِي. (٤) لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ: إِذَا أَصْلَحَ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْتَسِبْ لَهُ بِمَا أَنْفَقَ، لأَِنَّهُ أَصْلَحَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَكَانَ مُتَبَرِّعًا. (٥) كَمَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ آجِرُ الدَّارِ عَلَى إِصْلاَحِهَا لِلْمُكْتَرِي، وَيُخَيَّرُ السَّاكِنُ بَيْنَ الاِنْتِفَاعِ بِالسُّكْنَى، فَيَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ وَالْخُرُوجُ مِنْهَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتفاع» ج ٦ ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.