فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك العين المنتفع بها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينتهي الانتفاع بهلاك العين المنتفع بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الانتفاع بالعين المنتفع بها عند هلاكها ينتهي بهلاكها، فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة

ينتهي
المالكية

الانتفاع بالعين المنتفع بها عند هلاكها ينتهي بهلاكها، فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة

ينتهي
الشافعية

الانتفاع بالعين المنتفع بها عند هلاكها ينتهي بهلاكها، فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة

ينتهي
الحنابلة

الانتفاع بالعين المنتفع بها عند هلاكها ينتهي بهلاكها، فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة

ينتهي

نص المسألة

ب - هَلاَكُ الْمَحَل أَوْ غَصْبُهُ: ٤٧ - يَنْتَهِي الاِنْتِفَاعُ بِهَلاَكِ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. فَتَنْفَسِخُ الإِْجَارَةُ وَالإِْعَارَةُ وَالْوَصِيَّةُ بِهَلاَكِ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَبِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ، وَبِانْهِدَامِ الدَّارِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا. (٢) أَمَّا غَصْبُ الْمَحَل فَمُوجِبٌ لِفَسْخِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ) لاَ لِلاِنْفِسَاخِ. (٣) وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْغَصْبَ أَيْضًا مُوجِبٌ لِلاِنْفِسَاخِ، لِزَوَال التَّمَكُّنِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ. (٤) ج - وَفَاةُ الْمُنْتَفِعِ: سَبَقَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى تَوْرِيثِ الاِنْتِفَاعِ مَا يَتَّصِل بِهَذَا السَّبَبِ. انْظُرْ فِقْرَةَ (٣٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتفاع» ج ٦ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.