فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الاستمناء في الحج والعمرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد الحج والعمرة بالإنزال بالاستمناء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإنزال بالاستمناء في الحج والعمرة لا يفسد الحج والعمرة، ويجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فكان بمنزلتها في الجزاء

لا يفسد، وفيه دم
المالكية

الإنزال بالاستمناء في الحج والعمرة يفسد الحج والعمرة، ويجب القضاء والكفارة ولو كان ناسيًا، لأنه أنزل بفعل محظور

يفسد
الشافعية

الإنزال بالاستمناء في الحج والعمرة لا يفسد الحج والعمرة، ويجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فكان بمنزلتها في الجزاء

لا يفسد، وفيه دم
الحنابلة

الإنزال بالاستمناء في الحج والعمرة لا يفسد الحج والعمرة، ويجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فكان بمنزلتها في الجزاء

لا يفسد، وفيه دم

نص المسألة

الإِْنْزَال بِالاِسْتِمْنَاءِ: ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الإِْنْزَال بِالاِسْتِمْنَاءِ عَلَى أَقْوَالٍ مَا بَيْنَ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ، وَالْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ فِي حَال الضَّرُورَةِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِمْنَاء ج ٤ ٩٩) وَالإِْنْزَال بِالاِسْتِمْنَاءِ يُبْطِل الصَّوْمَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الإِْسْكَافِ وَأَبُو الْقَاسِمِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَالاَ بِعَدَمِ إِبْطَال الصَّوْمِ (٣) . وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ خِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (صَوْم) . وَيُبْطِل الإِْنْزَال بِالْيَدِ الاِعْتِكَافَ، وَفِي هَذَا تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِمْنَاء) . وَالإِْنْزَال بِالاِسْتِمْنَاءِ لاَ يُفْسِدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لَكِنْ يَجِبُ فِيهِ دَمٌ، لأَِنَّهُ كَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّعْزِيرِ، فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهَا فِي الْجَزَاءِ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا بِفَسَادِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِهِ، وَأَوْجَبُوا الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ، وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا، لأَِنَّهُ أَنْزَل بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (الاِسْتِمْنَاء) أَيْضًا. وَفِي الإِْنْزَال بِالنَّظَرِ أَوِ الْفِكْرِ وَأَثَرِهِ عَلَى الصَّوْمِ أَوِ الاِعْتِكَافِ أَوِ الْحَجِّ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَبْحَثِ (الاِسْتِمْنَاءِ) . وَالإِْنْزَال بِالتَّفَكُّرِ حُكْمُهُ حُكْمُ الإِْنْزَال بِالنَّظَرِ عَلَى الْخِلاَفِ السَّابِقِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إنزال» ج ٦ ص ٣٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد، وفيه دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفسد، وفيه دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يفسد، وفيه دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.