الحنفية
وضوء فقطموضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ٤٠
إنزالُ منيٍّ (٢) ذي دفقٍ (٣) وشهوةٍ (٤) عند الانفصال (٥) ) حتى لو أنزلَ بلا شهوةٍ لا يجبُ الغسلُ عندنا، خلافاً للشَّافعيِّ - رضي الله عنه
هل يوجب خروج المني لغير لذة وشهوة، كمرض أو برد، الغسل؟
خروج المني لغير لذة وشهوة بسبب مرض أو برد ونحوه لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء، كبرد أو مرض أو ضربة على الظهر أو سقوط من علو أو لدغة عقرب
وضوء فقطخروج المني لغير لذة وشهوة بسبب مرض أو برد ونحوه لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء، كبرد أو مرض أو ضربة على الظهر أو سقوط من علو أو لدغة عقرب
وضوء فقطخروج المني لغير لذة وشهوة بسبب مرض أو برد ونحوه يوجب الغسل كالخارج بشهوة، سواء خرج بشهوة ولذة أو بغير ذلك
يجب الغسلخروج المني لغير لذة وشهوة بسبب مرض أو برد ونحوه لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء، كبرد أو مرض أو ضربة على الظهر أو سقوط من علو أو لدغة عقرب
وضوء فقطإِنْزَال الْمَنِيِّ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ: ٩ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ لِغَيْرِ لَذَّةٍ وَشَهْوَةٍ، بِأَنْ كَانَ بِسَبَبِ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ، أَوْ ضَرْبَةٍ عَلَى الظَّهْرِ، أَوْ سُقُوطٍ مِنْ عُلْوٍ، أَوْ لَدْغَةِ عَقْرَبٍ، أَوْ مَا شَابَهُ ذَلِكَ، لاَ يُوجِبُ الْغُسْل، وَلَكِنْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل عِنْدَهُمْ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِشَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ، أَمْ كَانَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، بِأَنْ كَانَ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا سَبَقَ، وَهَذَا إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ مِنَ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ، وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِهِ الْمُعْتَادِ وَكَانَ مُسْتَحْكَمًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحْكَمًا مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ فَلاَ يَجِبُ الْغُسْل (٢) .
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ٤٠
إنزالُ منيٍّ (٢) ذي دفقٍ (٣) وشهوةٍ (٤) عند الانفصال (٥) ) حتى لو أنزلَ بلا شهوةٍ لا يجبُ الغسلُ عندنا، خلافاً للشَّافعيِّ - رضي الله عنه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.