الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يفسد صوم من استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو حلقه؟
لم تذكره المصادر
الاستنشاق إذا وصل الماء إلى الجوف أو الحلق يفسد به الصوم
يفسدالاستنشاق إذا وصل الماء إلى الجوف أو الحلق يفسد به الصوم في قول
يفسد في قوللم تذكره المصادر
د - وُصُول شَيْءٍ إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ عَنْ طَرِيقِ الأَْنْفِ: ٥ - إِذَا اسْتَعَطَ الصَّائِمُ فَوَصَل الدَّوَاءُ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ أَوْ دِمَاغِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يَفْسُدُ إِلاَّ بِالْوُصُول إِلَى الْجَوْفِ أَوِ الْحَلْقِ - كَذَلِكَ مَنِ اسْتَنْشَقَ فَوَصَل الْمَاءُ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَلِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِذَا بَالَغَ فِي الاِسْتِنْشَاقِ فَوَصَل الْمَاءُ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ رَأْيَانِ: الْفَسَادُ وَعَدَمُهُ (٤) .
واختلفوا فيمن تمضمض واستنشق فوصل من الماء إلى جوفه سبقا واختلفوا فيمن تمضمض واستنشق فوصل من الماء إلى جوفه سبقا. فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه سواء كان مبالغا في المضمضة والاستنشاق أم لم يبالغ. وقال الشافعي: إن بالغ فيهما فقد أفسد صومه، إن لم يكن ساهيا. وفي غير المبالغة له قولان. وقال أحمد: إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه، فإن بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٢٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.