فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج وليين لها من رجلين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم العقدين إذا زوّجها وليان مستويان في الدرجة من رجلين بإذنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقدان إذا زوجها وليان مستويان من رجلين بإذنها يصح السابق إن عُرف، والآخر باطل، فإن وقعا معًا أو جُهل السابق فالعقدان باطلان.

السابق صحيح
المالكية

العقدان إذا زوجها وليان مستويان من رجلين بإذنها يصح السابق إن عُرف، والآخر باطل، فإن وقعا معًا أو جُهل السابق فالعقدان باطلان.

السابق صحيح
الشافعية

العقدان إذا زوجها وليان مستويان من رجلين بإذنها يصح السابق إن عُرف، والآخر باطل، فإن وقعا معًا أو جُهل السابق فالعقدان باطلان.

السابق صحيح
الحنابلة

العقدان إذا زوجها وليان مستويان من رجلين بإذنها يصح السابق إن عُرف، والآخر باطل، فإن وقعا معًا أو جُهل السابق فالعقدان باطلان.

السابق صحيح

نص المسألة

٧ - أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَ الْخَاطِبُ، فَالتَّزْوِيجُ لِمَنْ تَرْضَاهُ الْمَرْأَةُ؛ لأَِنَّ لَهَا الْحَقَّ عِنْدَهُمْ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً رَشِيدَةً، وَلاَ يُزَوِّجُهَا إِلاَّ الْوَلِيُّ الَّذِي تَرْضَاهُ بِوَكَالَةٍ، فَإِنْ لَمْ تُعَيِّنِ الْمَرْأَةُ وَاحِدًا مِنَ الْمُسْتَوِينَ دَرَجَةً وَقَرَابَةً، وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِانْفِرَادِهِ، أَوْ قَالَتْ: أَذِنْتُ فِي فُلاَنٍ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُزَوِّجْنِي مِنْهُ، صَحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوِلاَيَةِ فِي كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، فَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمْ فَزَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُمَيِّزُ أَحَدَهُمْ عَنْ غَيْرِهِ. وَلَوْ أَذِنَتْ لَهُمْ فِي التَّزْوِيجِ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُ الأَْوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ فِي الدَّرَجَةِ، وَزَوَّجَهَا الآْخَرُ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ عُرِفَ السَّابِقُ فَهُوَ الصَّحِيحُ وَالآْخَرُ بَاطِلٌ، وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، أَوْ جُهِل السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَبَاطِلاَنِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ " نِكَاحٌ، وَوِلاَيَةٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انفراد» ج ٧ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

السابق صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

السابق صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

السابق صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

السابق صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.