فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك المبيع قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفسخ عقد البيع إذا هلك المبيع بعد العقد وقبل القبض؟

بعبارة أبسطهلكت السلعة بعد البيع وقبل أن أستلمها، فهل ينفسخ البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد البيع إذا هلك المبيع بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض ينفسخ مطلقًا ويكون الهلاك على البائع، يسقط الثمن وينفسخ العقد

ينفسخ
المالكية

عقد البيع إذا هلك المبيع بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض ينفسخ إن كان فيه حق توفية، وإلا فلا ينفسخ، حق التوفية في المثلي من مكيل أو موزون أو معدود، والضمان على البائع

تفصيل
الشافعية

عقد البيع إذا هلك المبيع بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض ينفسخ مطلقًا ويكون الضمان على البائع، إن تلف بآفة سماوية انفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري

ينفسخ
الحنابلة

عقد البيع إذا هلك المبيع بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض ينفسخ إن كان فيه حق توفية، وإلا فلا ينفسخ، هذا مفهوم من كلامهم، وهو المثلي من مكيل أو موزون أو معدود

تفصيل

نص المسألة

أَوَّلاً: تَلَفُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: ١٢ - الأَْوَّل: الْعُقُودُ الْفَوْرِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي لاَ يَحْتَاجُ تَنْفِيذُهَا إِلَى زَمَنٍ مُمْتَدٍّ يَشْغَلُهُ بِاسْتِمْرَارٍ، بَل يَتِمُّ تَنْفِيذُهَا فَوْرًا دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الْعَاقِدَانِ، كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَالصُّلْحِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهَا. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعُقُودِ لاَ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ قَبْضُهُ. فَعَقْدُ الْبَيْعِ مَثَلاً يَتِمُّ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول، وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَهَلَكَ بِيَدِهِ لاَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ؛ لأَِنَّ الْهَالِكَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي، وَالْمَالِكُ هُوَ الَّذِي يَتَحَمَّل تَبِعَةَ الْهَالِكِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (١) أَمَّا إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَقَبْل الْقَبْضِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ: فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ لِمُشْتَرِيهِ، وَهُوَ الْمَال الْمِثْلِيُّ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ مَعْدُودٍ، يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالتَّلَفِ وَالضَّمَانِ عَلَى الْبَائِعِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا وَكَانَ عَقَارًا، أَوْ مِنَ الأَْمْوَال الْقِيَمِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ لِمُشْتَرِيهَا حَقُّ تَوْفِيَةٍ فَلاَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالتَّلَفِ، وَيَنْتَقِل الضَّمَانُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللاَّزِمِ. (٢) وَأَطْلَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الْقَوْل بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل قَبْضِهِ. قَال السَّمَرْقَنْدِيُّ: وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل التَّسْلِيمِ فَالْهَلاَكُ يَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ، يَعْنِي يَسْقُطُ الثَّمَنُ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ. (١) وَمِثْلُهُ مَا جَاءَ فِي الْقَلْيُوبِيِّ: الْمَبِيعُ قَبْل قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، فَإِنْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انفساخ» ج ٧ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «عقد»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.