فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف الثمن المعيّن قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينفسخ عقد البيع إذا تلف الثمن المعيّن قبل القبض؟

بعبارة أبسطتلف الثمن المعيَّن الذي اتفقنا عليه قبل أن يقبضه البائع، فهل ينفسخ البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انفساخ العقد بتلف الثمن المعيّن قبل القبض لا ينفسخ إن كان الثمن مثليًّا، لأنه يمكن تسليم مثله، بخلاف المبيع فإنه عين ولهم أغراض في الأعيان.

لا ينفسخ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

انفساخ العقد بتلف الثمن المعيّن قبل القبض ينفسخ العقد كما ينفسخ بتلف المبيع، إذا كان الثمن معيّنًا دراهم أو دنانير أو غيرهما، فحكمه حكم المبيع.

ينفسخ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣ - وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ، أَمَّا إِذَا تَلِفَ الثَّمَنُ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرَهُمَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَبِيعِ، لَوْ تَلِفَ انْفَسَخَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا هَلَكَ الثَّمَنُ قَبْل الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا لاَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ تَسْلِيمُ مِثْلِهِ، بِخِلاَفِ الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّهُ عَيْنٌ وَلِلنَّاسِ أَغْرَاضٌ فِي الأَْعْيَانِ. أَمَّا إِنْ هَلَكَ الثَّمَنُ وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ فِي الْحَال فَفِيهِ خِلاَفٌ. وَلاَ أَثَرَ لِتَلَفِ الثَّمَنِ فِي الاِنْفِسَاخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنًا بِأَنْ كَانَ نَقْدًا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالْعَقْدِ (٣) ؛ وَلأَِنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لاَ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ. هَذَا، وَأَمَّا إِتْلاَفُ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ إِنْ كَانَ مِنْ قِبَل الْبَائِعِ يَنْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَل الْمُشْتَرِي يُعْتَبَرُ قَبْضًا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انفساخ» ج ٧ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.