فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتهاء المدة قبل حصاد الزرع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمؤجر إجبار المستأجر على تسليم الأرض إذا انتهت المدة قبل حصاد الزرع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجبار المؤجر المستأجر على تسليم الأرض قبل حصاد الزرع ليس له ذلك، وتترك بيده إلى الحصاد بأجر المثل

لا يجبره
المالكية

إجبار المؤجر المستأجر على تسليم الأرض قبل حصاد الزرع ليس له ذلك، وتترك بيده إلى الحصاد بأجر المثل

لا يجبره
الشافعية

إجبار المؤجر المستأجر على تسليم الأرض قبل حصاد الزرع ليس له ذلك، وتترك بيده إلى الحصاد بأجر المثل، بشرط ألا يكون تأخر الزرع بتقصير المستأجر

لا يجبره
الحنابلة

إجبار المؤجر المستأجر على تسليم الأرض قبل حصاد الزرع ليس له ذلك، وتترك بيده إلى الحصاد بأجر المثل، بشرط ألا يكون ذلك بتفريط المستأجر

لا يجبره

نص المسألة

٣٤ - وَفِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ إِذَا تَغَيَّرَ الْمَأْجُورُ قَبْل الاِنْفِسَاخِ ثُمَّ انْفَسَخَتِ الإِْجَارَةُ، فَإِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ بِالنُّقْصَانِ وَبِتَقْصِيرٍ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَأْجُورِ مَعَ أَرْشِ النُّقْصَانِ. وَإِنْ كَانَ بِالزِّيَادَةِ كَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ فِي الأَْرْضِ وَقَدْ تَمَّتْ مُدَّةُ الإِْجَارَةِ، فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَلْعُ الْغَرْسِ وَهَدْمُ الْبِنَاءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا رَضِيَا بِدَفْعِ قِيمَةِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ تَمَلُّكِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ بِقِيمَتِهِ، أَوْ تَرْكِهِ بِأُجْرَتِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. (٢) أَمَّا إٍذَا كَانَ التَّغَيُّرُ فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِالزِّرَاعَةِ وَانْفَسَخَتِ الإِْجَارَةُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْل أَنْ يَحِينَ وَقْتُ حَصَادِهَا، فَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ إِجْبَارُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى تَسْلِيمِ الأَْرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لَهُ، بَل تُتْرَكُ بِيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِأَجْرِ الْمِثْل. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْعَارِيَّةِ؛ لأَِنَّهُمْ صَرَّحُوا أَنَّهُ (إِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَزَرَعَهَا ثُمَّ أَرَادَ صَاحِبُ الأَْرْضِ أَنْ يَأْخُذَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحْصُدَ الزَّرْعَ، بَل يُتْرَكُ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِأَجْرِ الْمِثْل) . (٣) وَلاَ خِلاَفَ فِي أَصْل هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَيَّدُوهُ بِأَنْ لاَ يَكُونَ تَأَخُّرُ الزَّرْعِ بِتَقْصِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ. وَالْحَنَابِلَةُ قَيَّدُوهُ بِأَنْ لاَ يَكُونَ ذَلِكَ بِتَفْرِيطِهِمَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انفساخ» ج ٧ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجبره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجبره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجبره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجبره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.