فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنكار الرِّدَّة الثابتة بالبيِّنة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعدّ إنكار من ثبتت رِدَّته بالبيِّنة للرِّدَّة توبةً منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إنكار من ثبتت رِدَّته بالبيِّنة للرِّدَّة توبةٌ ورجوع، فيمتنع القتل فقط، إن كان مقرًّا بالتوحيد وبالنبي ﷺ وبدين الإسلام؛ وتثبت بقية أحكام الرِّدَّة

توبة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إنكار من ثبتت رِدَّته بالبيِّنة للرِّدَّة ليس توبةً، ويُحكم بردَّته، يلزمه الإتيان بما يصير به الكافر مسلمًا، وإلا استُتيب فإن لم يتب قُتل

ليس توبة
الحنابلة

إنكار من ثبتت رِدَّته بالبيِّنة للرِّدَّة ليس توبةً، ويُحكم بردَّته، يلزمه الإتيان بما يصير به الكافر مسلمًا، وإلا استُتيب فإن لم يتب قُتل

ليس توبة

نص المسألة

أَثَرُ إِنْكَارِ الرِّدَّةِ فِي حُصُول التَّوْبَةِ مِنْهَا: ٢٥ - إِذَا ثَبَتَتْ رِدَّةُ إِنْسَانٍ بِالْبَيِّنَةِ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ارْتَدَّ، فَلِلْفُقَهَاءِ فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ الإِْنْكَارِ مِنْهُ تَوْبَةً قَوْلاَنِ: الأَْوَّل: وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ مَنْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِالرِّدَّةِ، وَهُوَ يُنْكِرُهَا، وَهُوَ مُقِرٌّ بِالتَّوْحِيدِ وَبِمَعْرِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِدِينِ الإِْسْلاَمِ، فَلاَ يَتَعَرَّضُ لَهُ، لاَ لِتَكْذِيبِ الشُّهُودِ، بَل لأَِنَّ إِنْكَارَهُ تَوْبَةٌ وَرُجُوعٌ، فَيُمْتَنَعُ الْقَتْل فَقَطْ، وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ، كَحُبُوطِ عَمَلٍ وَبُطْلاَنِ وَقْفٍ. . . إِلَخْ (٢) . الثَّانِي: وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل اسْتُتِيبَ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل (٣) . وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلاَمِهِمْ. هَذَا وَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ ثُبُوتُ رِدَّتِهِ بِالإِْقْرَارِ. فَإِنَّ إِنْكَارَهُ يَكُونُ تَوْبَةً، وَلاَ يَتَعَرَّضُ لَهُ، كَمَا فِي سَائِرِ الْحُدُودِ (٤) . وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِ الْحَنَابِلَةِ نَصًّا فِي ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إنكار» ج ٧ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

توبة

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٢٤٦

قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ: إذَا جَحَدَ الْمُرْتَدُّ الرِّدَّةَ وَأَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَبِمَعْرِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَبِدِينِ الْإِسْلَامِ فَهَذَا مِنْهُ تَوْبَةٌ اهـ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ليس توبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس توبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.