فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد من تنعقد بهم الإمامة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم عدد أهل الحل والعقد الذين تنعقد بهم الإمامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد أهل الحل والعقد الذين تنعقد بهم الإمامة جماعة منهم دون تحديد عدد معين، تنعقد الإمامة بتولية جماعة من أهل الحل والعقد.

بلا تحديد عدد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عدد أهل الحل والعقد الذين تنعقد بهم الإمامة جماعة منهم دون تحديد عدد معين، تنعقد الإمامة بتولية جماعة من أهل الحل والعقد.

بلا تحديد عدد
الحنابلة

عدد أهل الحل والعقد الذين تنعقد بهم الإمامة أكثرية أهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضى به عامًّا والتسليم لإمامته إجماعًا.

أكثرية كل بلد

نص المسألة

عَدَدُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الإِْمَامَةُ مِنْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ: ٧ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الإِْمَامَةُ مِنْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِأَكْثَرِيَّةِ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ مِنْ كُل بَلَدٍ؛ لِيَكُونَ الرِّضَى بِهِ عَامًّا، وَالتَّسْلِيمُ لإِِمَامَتِهِ إِجْمَاعًا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: الإِْمَامُ الَّذِي يُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، كُلُّهُمْ يَقُول: هَذَا إِمَامٌ (١) . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: أَقَل مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ، يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَقْدِهَا، أَوْ يَعْقِدُهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَى الأَْرْبَعَةِ. وَالَّذِي عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الإِْمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِتَوْلِيَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ دُونَ تَحْدِيدِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ (٢) . وَتَفْصِيل مَا أُجْمِل هُنَا مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (الإِْمَامَةِ الْكُبْرَى) . أَهْل الْخِبْرَةِ انْظُرْ: خِبْرَةً. أَهْل الْخُطَّةِ انْظُرْ: أَهْل الْمَحَلَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهل الحل والعقد» ج ٧ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بلا تحديد عدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بلا تحديد عدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أكثرية كل بلد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.