الحنفية
صحيحة موقوفةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم التصرفات المالية الصادرة من الصبي؟
التصرفات المالية الصادرة من الصبي تصح وتكون موقوفة على إجازة الولي أو الوصي، لما له من أصل الأهلية، ولاحتمال النفع، وتبطل إن لم يجزها الولي.
صحيحة موقوفةالتصرفات المالية الصادرة من الصبي تقع صحيحة غير لازمة، ويتوقف لزومها على إجازة الولي أو الوصي
صحيحة غير لازمةالتصرفات المالية الصادرة من الصبي لا تصح، وإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها أثر
باطلةالتصرفات المالية الصادرة من الصبي لا تصح، وإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها أثر
باطلة٢٢ - أَمَّا تَصَرُّفَاتُهُ الْمَالِيَّةُ، فَفِيهَا تَفْصِيلٌ عَلَى النَّحْوِ الآْتِي: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَصِحُّ صُدُورُهَا مِنْهُ، بِاعْتِبَارِ مَا لَهُ مِنْ أَصْل الأَْهْلِيَّةِ؛ وَلاِحْتِمَال أَنَّ فِيهَا نَفْعًا لَهُ، إِلاَّ أَنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ لِنَقْصِ أَهْلِيَّتِهِ، فَإِذَا أَجَازَهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهَا بَطَلَتْ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَقَعُ صَحِيحَةً لَكِنَّهَا لاَ تَكُونُ لاَزِمَةً، وَيَتَوَقَّفُ لُزُومُهَا عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَصِحُّ صُدُورُهَا مِنَ الصَّبِيِّ، فَإِذَا وَقَعَتْ كَانَتْ بَاطِلَةً لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَيُّ أَثَرٍ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.