فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرفات الصبي المالية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم التصرفات المالية الصادرة من الصبي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التصرفات المالية الصادرة من الصبي تصح وتكون موقوفة على إجازة الولي أو الوصي، لما له من أصل الأهلية، ولاحتمال النفع، وتبطل إن لم يجزها الولي.

صحيحة موقوفة
المالكية

التصرفات المالية الصادرة من الصبي تقع صحيحة غير لازمة، ويتوقف لزومها على إجازة الولي أو الوصي

صحيحة غير لازمة
الشافعية

التصرفات المالية الصادرة من الصبي لا تصح، وإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها أثر

باطلة
الحنابلة

التصرفات المالية الصادرة من الصبي لا تصح، وإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها أثر

باطلة

نص المسألة

٢٢ - أَمَّا تَصَرُّفَاتُهُ الْمَالِيَّةُ، فَفِيهَا تَفْصِيلٌ عَلَى النَّحْوِ الآْتِي: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَصِحُّ صُدُورُهَا مِنْهُ، بِاعْتِبَارِ مَا لَهُ مِنْ أَصْل الأَْهْلِيَّةِ؛ وَلاِحْتِمَال أَنَّ فِيهَا نَفْعًا لَهُ، إِلاَّ أَنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ لِنَقْصِ أَهْلِيَّتِهِ، فَإِذَا أَجَازَهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهَا بَطَلَتْ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَقَعُ صَحِيحَةً لَكِنَّهَا لاَ تَكُونُ لاَزِمَةً، وَيَتَوَقَّفُ لُزُومُهَا عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَصِحُّ صُدُورُهَا مِنَ الصَّبِيِّ، فَإِذَا وَقَعَتْ كَانَتْ بَاطِلَةً لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَيُّ أَثَرٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهلية» ج ٧ ص ١٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيحة موقوفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيحة غير لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.