فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سن البلوغ عند عدم العلامات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بكم يُقدَّر سن البلوغ إذا لم تظهر إحدى علاماته الطبيعية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يُقدَّر سن البلوغ بثماني عشرة سنة للفتى وسبع عشرة للفتاة، هذا قول أبي حنيفة، وقدّره الصاحبان بخمس عشرة سنة

18 للفتى، 17 للفتاة
المالكية

يُقدَّر سن البلوغ بثماني عشرة سنة للذكر والأنثى، وهو المشهور عندهم

18 سنة
الشافعية

يُقدَّر سن البلوغ بخمس عشرة سنة

15 سنة
الحنابلة

يُقدَّر سن البلوغ بخمس عشرة سنة

15 سنة

نص المسألة

الْمَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ - الْبُلُوغُ: ٢٣ - الْبُلُوغُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: قُوَّةٌ تَحْدُثُ لِلشَّخْصِ، تَنْقُلُهُ مِنْ حَال الطُّفُولَةِ إِلَى حَال الرُّجُولَةِ. وَهُوَ يَحْصُل بِظُهُورِ عَلاَمَةٍ مِنْ عَلاَمَاتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ كَالاِحْتِلاَمِ، وَكَالْحَبَل وَالْحَيْضِ فِي الأُْنْثَى، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعَلاَمَاتِ كَانَ الْبُلُوغُ بِالسِّنِّ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِهِ، فَقَدَّرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لِلْفَتَى، وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلْفَتَاةِ، وَقَدَّرَهُ الصَّاحِبَانِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَقْدِيرُهُ بِثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لِكُلٍّ مِنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى. (١) وَفِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، وَهِيَ مَرْحَلَةُ الْبُلُوغِ، يَكْتَمِل فِيهَا لِلإِْنْسَانِ نُمُوُّهُ الْبَدَنِيُّ وَالْعَقْلِيُّ، فَتَثْبُتُ لَهُ أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ الْكَامِلَةِ، فَيَصِيرُ أَهْلاً لأَِدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَحَمُّل التَّبِعَاتِ، وَيُطَالَبُ بِأَدَاءِ كَافَّةِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، وَغَيْرِ الْمَالِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَمْ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا اكْتَمَل نُمُوُّهُ الْعَقْلِيُّ مَعَ اكْتِمَال نُمُوِّهِ الْبَدَنِيِّ، أَمَّا إِذَا وَصَل إِلَى سِنِّ الْبُلُوغِ وَلَمْ يَكْتَمِل نُمُوُّهُ الْعَقْلِيُّ، بِأَنْ بَلَغَ مَعْتُوهًا أَوْ سَفِيهًا، فَإِنَّهُ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، وَيَسْتَمِرُّ ثُبُوتُ الْوِلاَيَةِ عَلَيْهِ، خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ فِي السَّفِيهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهلية» ج ٧ ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

18 للفتى، 17 للفتاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

18 سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

15 سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

15 سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.