فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم من بلغ سفيهًا أو معتوهًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من بلغ السن ولم يكتمل نموه العقلي بأن بلغ معتوهًا أو سفيهًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من بلغ معتوهًا أو سفيهًا تجري عليه أحكام الصبي المميز، ويستمر ثبوت الولاية عليه في المعتوه كذلك، وأبو حنيفة يخالف في السفيه، خالف أبو حنيفة في استمرار الولاية على السفيه

خلاف في السفيه
المالكية

من بلغ معتوهًا أو سفيهًا تجري عليه أحكام الصبي المميز، ويستمر ثبوت الولاية عليه كذلك تجري عليه أحكام الصبي المميز وتستمر الولاية

تستمر الولاية
الشافعية

من بلغ معتوهًا أو سفيهًا تجري عليه أحكام الصبي المميز، ويستمر ثبوت الولاية عليه كذلك تجري عليه أحكام الصبي المميز وتستمر الولاية

تستمر الولاية
الحنابلة

من بلغ معتوهًا أو سفيهًا تجري عليه أحكام الصبي المميز، ويستمر ثبوت الولاية عليه كذلك تجري عليه أحكام الصبي المميز وتستمر الولاية

تستمر الولاية

نص المسألة

الْمَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ - الْبُلُوغُ: ٢٣ - الْبُلُوغُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: قُوَّةٌ تَحْدُثُ لِلشَّخْصِ، تَنْقُلُهُ مِنْ حَال الطُّفُولَةِ إِلَى حَال الرُّجُولَةِ. وَهُوَ يَحْصُل بِظُهُورِ عَلاَمَةٍ مِنْ عَلاَمَاتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ كَالاِحْتِلاَمِ، وَكَالْحَبَل وَالْحَيْضِ فِي الأُْنْثَى، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعَلاَمَاتِ كَانَ الْبُلُوغُ بِالسِّنِّ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِهِ، فَقَدَّرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لِلْفَتَى، وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلْفَتَاةِ، وَقَدَّرَهُ الصَّاحِبَانِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَقْدِيرُهُ بِثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لِكُلٍّ مِنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى. (١) وَفِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، وَهِيَ مَرْحَلَةُ الْبُلُوغِ، يَكْتَمِل فِيهَا لِلإِْنْسَانِ نُمُوُّهُ الْبَدَنِيُّ وَالْعَقْلِيُّ، فَتَثْبُتُ لَهُ أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ الْكَامِلَةِ، فَيَصِيرُ أَهْلاً لأَِدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَحَمُّل التَّبِعَاتِ، وَيُطَالَبُ بِأَدَاءِ كَافَّةِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، وَغَيْرِ الْمَالِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَمْ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا اكْتَمَل نُمُوُّهُ الْعَقْلِيُّ مَعَ اكْتِمَال نُمُوِّهِ الْبَدَنِيِّ، أَمَّا إِذَا وَصَل إِلَى سِنِّ الْبُلُوغِ وَلَمْ يَكْتَمِل نُمُوُّهُ الْعَقْلِيُّ، بِأَنْ بَلَغَ مَعْتُوهًا أَوْ سَفِيهًا، فَإِنَّهُ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، وَيَسْتَمِرُّ ثُبُوتُ الْوِلاَيَةِ عَلَيْهِ، خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ فِي السَّفِيهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهلية» ج ٧ ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف في السفيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تستمر الولاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تستمر الولاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تستمر الولاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.