الحنفية
لازم بعذرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل عقد الإجارة لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه منفردًا؟
عقد الإجارة لازم، ويجوز فسخه للعذر الطارئ، كاحتراق متاع المستأجر أو سرقته في الدكان، لتعذر استيفاء المنفعة.
لازم بعذرعقد الإجارة لازم عند الجمهور، لا يُفسخ إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة.
لازمعقد الإجارة لازم عند الجمهور، لا يُفسخ إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة.
لازمعقد الإجارة لازم عند الجمهور، لا يُفسخ إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة.
لازمالإِْجَارَةُ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ: ٤ - الأَْصْل فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اللُّزُومُ، فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الاِنْفِرَادَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِلاَّ لِمُقْتَضٍ تَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ، مِنْ ظُهُورِ الْعَيْبِ، أَوْ ذَهَابِ مَحَل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣) وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ لِلْمُكْتَرِي فَسْخُ الإِْجَارَةِ لِلْعُذْرِ الطَّارِئِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِثْل أَنْ يَسْتَأْجِرَ دُكَّانًا يَتَّجِرُ فِيهِ، فَيَحْتَرِقُ مَتَاعُهُ أَوْ يُسْرَقُ؛ لأَِنَّ طُرُوءَ هَذَا وَأَمْثَالِهِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى هَلاَكِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ (٤) ، وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.