فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم عقد الإجارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل عقد الإجارة لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه منفردًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الإجارة لازم، ويجوز فسخه للعذر الطارئ، كاحتراق متاع المستأجر أو سرقته في الدكان، لتعذر استيفاء المنفعة.

لازم بعذر
المالكية

عقد الإجارة لازم عند الجمهور، لا يُفسخ إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة.

لازم
الشافعية

عقد الإجارة لازم عند الجمهور، لا يُفسخ إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة.

لازم
الحنابلة

عقد الإجارة لازم عند الجمهور، لا يُفسخ إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة.

لازم

نص المسألة

الإِْجَارَةُ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ: ٤ - الأَْصْل فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اللُّزُومُ، فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الاِنْفِرَادَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِلاَّ لِمُقْتَضٍ تَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ، مِنْ ظُهُورِ الْعَيْبِ، أَوْ ذَهَابِ مَحَل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣) وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ لِلْمُكْتَرِي فَسْخُ الإِْجَارَةِ لِلْعُذْرِ الطَّارِئِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِثْل أَنْ يَسْتَأْجِرَ دُكَّانًا يَتَّجِرُ فِيهِ، فَيَحْتَرِقُ مَتَاعُهُ أَوْ يُسْرَقُ؛ لأَِنَّ طُرُوءَ هَذَا وَأَمْثَالِهِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى هَلاَكِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ (٤) ، وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لازم بعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لازم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لازم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لازم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.