فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعقاد الإجارة بلفظ البيع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تنعقد الإجارة بلفظ «بعتك منفعتها»؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعقاد الإجارة بلفظ «بعتك منفعتها» لا تنعقد في قول عندهم، لأن بيع المعدوم باطل، والمنافع معدومة وقت العقد

لا تنعقد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

انعقاد الإجارة بلفظ «بعتك منفعتها» لا تنعقد في القول الأصح، لأن لفظ البيع وُضع لتمليك العين، وليس كناية عن الإجارة

لا تنعقد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤ - وَفِي الْقَوْل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تَنْعَقِدُ الإِْجَارَةُ بِلَفْظِ: بِعْتُكَ مَنْفَعَتَهَا؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ مَمْلُوكَةٌ بِالإِْجَارَةِ، وَلَفْظُ الْبَيْعِ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ، فَذِكْرُهُ فِي الْمَنْفَعَةِ مُفْسِدٌ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِكِنَايَةٍ عَنِ الْعَقْدِ، وَلأَِنَّهُ يُخَالِفُ الْبَيْعَ فِي الاِسْمِ وَالْحُكْمِ، (٣) وَلأَِنَّ بَيْعَ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ، وَالْمَنَافِعُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مَعْدُومَةٌ وَقْتَ الْعَقْدِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. (٤) الإِْجَارَةُ بِالْمُعَاطَاةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنعقد

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٤ ص ٤٠٩

ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ فِي انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تنعقد

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٥ ص ٢٦٣

(وَ) الْأَصَحُّ (مَنْعُهَا) أَيْ مَنْعُ انْعِقَادِهَا (بِقَوْلِهِ) (بِعْتُك) أَوْ اشْتَرَيْت (مَنْفَعَتَهَا) لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ مَوْضُوعٌ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كِنَايَةً وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ مَرْدُودٌ بِاخْتِلَالِ الصِّيغَةِ حِينَئِذٍ، إذْ لَفْظُ الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ فَيُنَافِي ذِكْرَ الْمُدَّةِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.