فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعاقد بالأفعال في الإجارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينعقد عقد الإجارة بالمعاطاة (الأفعال) في الأشياء الخسيسة والنفيسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعقاد الإجارة بالأفعال (المعاطاة) ينعقد في الخسيسة والنفيسة، وقيّده القدوري بالخسيسة فقط، ما دام الرضا قد تحقق وفُهم القصد

يجوز
المالكية

انعقاد الإجارة بالأفعال (المعاطاة) ينعقد في الخسيسة والنفيسة، ما دام الرضا قد تحقق وفُهم القصد

يجوز
الشافعية

انعقاد الإجارة بالأفعال (المعاطاة) المذهب المنع، وفي قول يجوز اختاره النووي وجماعة، وفي قول يجوز في الخسيسة فقط، والعبرة بما تدل عليه ظروف الحال، كالعين المعدة للاستغلال

المنع في المذهب
الحنابلة

انعقاد الإجارة بالأفعال (المعاطاة) ينعقد في الخسيسة والنفيسة، ما دام الرضا قد تحقق وفُهم القصد

يجوز

نص المسألة

١٥ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ التَّعَاقُدَ بِالأَْفْعَال فِي الأَْشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ وَالنَّفِيسَةِ مَا دَامَ الرِّضَا قَدْ تَحَقَّقَ وَفُهِمَ الْقَصْدُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ. وَقَيَّدَ الْقُدُورِيُّ الْحَنَفِيُّ الْجَوَازَ بِأَنَّهُ فِي الأَْشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ دُونَ النَّفِيسَةِ. وَهُوَ قَوْلٌ أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَهُمُ الْمَنْعُ، وَالْعِبْرَةُ بِمَا تَدُل عَلَيْهِ ظُرُوفُ الْحَال، كَأَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ (&# x٦٦١ ;) كشاف القناع ٣ / ٤٥٧، ٤٥٨ مطبعة أنصار السنة.(٢) المهذب ١ / ٣٩٥ ط عيسى الحلبي، والفتاوى الهندية ٤ / ٤٠٩، ٤١٠(٣) حاشية القليوبي ٣ / ٦٧، والمهذب ١ / ٣٩٥، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٦٠، ٢٦١، والبجيرمي ٣ / ١٧٤(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣ الْمُؤَجَّرَةُ مُعَدَّةً لِلاِسْتِغْلاَل، كَمَنْ يَبِيتُ فِي الْخَانِ (الْفُنْدُقِ) فَإِنَّهُ يَكُونُ بِأَجْرٍ. وَبِنَاءً عَلَى أَصْل مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ مَنْعِ عُقُودِ الْمُعَاطَاةِ لَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى خَيَّاطٍ لِيَخِيطَهُ، فَفَعَل، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا أُجْرَةً، فَلاَ أُجْرَةَ لَهُ. وَقِيل: لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لاِسْتِهْلاَكِهِ مَنْفَعَتَهُ. وَقِيل: إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَل بِالأَْجْرِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المنع في المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.