فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الموجب قبل القبول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الموجب عن إيجابه قبل القبول جائز، فللموجب حق الرجوع قبل القبول

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع الموجب عن إيجابه قبل القبول صحيح، وهو من باب أولى بعد ثبوت خيار المجلس، لأن خيار المجلس يجيز الرجوع حتى بعد القبول

يصح
الحنابلة

رجوع الموجب عن إيجابه قبل القبول صحيح، وهو من باب أولى بعد ثبوت خيار المجلس، لأن خيار المجلس يجيز الرجوع حتى بعد القبول

يصح

نص المسألة

خِيَارُ الإِْيجَابِ: ٦ - يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - مِثْل الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ لِلْمُوجِبِ حَقَّ الرُّجُوعِ قَبْل الْقَبُول، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُوجِبَ لَوْ رَجَعَ عَمَّا أَوْجَبَهُ لِصَاحِبِهِ قَبْل أَنْ يُجِيبَهُ الآْخَرُ، لاَ يُفِيدُهُ رُجُوعُهُ إِذَا أَجَابَهُ صَاحِبُهُ بِالْقَبُول، وَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يَرْجِعَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ، وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ رُجُوعِ الْمُوجِبِ عَنْ إِيجَابِهِ حَتَّى بَعْدَ قَبُول الْعَاقِدِ الآْخَرِ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى يَصِحُّ رُجُوعُهُ قَبْل اتِّصَال الْقَبُول بِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إيجاب» ج ٧ ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٥١٣

فَإِنَّ الْإِيجَابَ إذَا كَانَ بَاطِلًا فَلَا مَعْنَى لِلرُّجُوعِ عَنْهُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُوجِبَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِ الْحَاضِرِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.