فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيجار مكرهًا وفطر الصائم

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يفطر الصائم إذا أُوجر شيئًا في حلقه مكرهًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصائم الذي أُوجر شيئًا في حلقه مكرهًا يكون مفطرًا ويجب عليه القضاء، وكذا النائم إذا صُبَّ في حلقه شيء

يفطر
المالكية

الصائم الذي أُوجر شيئًا في حلقه مكرهًا يكون مفطرًا ويجب عليه القضاء، وكذا النائم إذا صُبَّ في حلقه شيء

يفطر
الشافعية

الصائم الذي أُوجر شيئًا في حلقه مكرهًا لا يكون مفطرًا، لانتفاء الفعل والقصد منه، ولعموم حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

لا يفطر
الحنابلة

الصائم الذي أُوجر شيئًا في حلقه مكرهًا لا يكون مفطرًا، لانتفاء الفعل والقصد منه، ولعموم حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

لا يفطر

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ إِيجَارَ لَبَنِ امْرَأَةٍ فِي حَلْقِ طِفْلٍ رَضِيعٍ فِيمَا بَيْنَ الْحَوْلَيْنِ يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ، كَارْتِضَاعِهِ مِنْ ثَدْيِهَا؛ لأَِنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي التَّحْرِيمِ هُوَ حُصُول الْغِذَاءِ بِاللَّبَنِ وَإِنْبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشَازِ الْعَظْمِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ (٣) وَذَلِكَ يَحْصُل بِالإِْيجَارِ؛ لأَِنَّهُ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ، وَبِذَلِكَ يُسَاوِي الاِرْتِضَاعَ مِنَ الثَّدْيِ فِي التَّحْرِيمِ. وَفِي هَذَا خِلاَفٌ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ، مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ أَيْضًا فِي عَدَدِ الرَّضَعَاتِ الَّتِي تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: رَضَاعٌ) . وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي وُصُول شَيْءٍ لِجَوْفِ الصَّائِمِ بِالإِْيجَارِ مُكْرَهًا، هَل يَصِيرُ بِهِ مُفْطِرًا أَمْ لاَ؟ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: لَوْ أَوْجَرَ الصَّائِمُ مُكْرَهًا، أَوْ كَانَ نَائِمًا وَصُبَّ فِي حَلْقِهِ شَيْءٌ، كَانَ مُفْطِرًا بِذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: مَنْ أُوجِرَ مُكْرَهًا لَمْ يَكُنْ مُفْطِرًا بِذَلِكَ؛ لاِنْتِفَاءِ الْفِعْل وَالْقَصْدِ مِنْهُ، وَلِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إيجار» ج ٧ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.