فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العقل في العاقدين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يميز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

انعقاد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يميز لا تنعقد، لا تنعقد إلا من جائز التصرف في المال

لا تنعقد
المالكية

انعقاد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يميز لا تنعقد، لا تنعقد إلا من جائز التصرف في المال

لا تنعقد
الشافعية

انعقاد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يميز لا تنعقد، لا تنعقد إلا من جائز التصرف في المال

لا تنعقد
الحنابلة

انعقاد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يميز لا تنعقد، لا تنعقد إلا من جائز التصرف في المال

لا تنعقد

نص المسألة

الْعَاقِدَانِ: ٢٣ - مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ الْعَاقِدَانِ (١) - الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ - وَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَبِرُونَهَا مِنْ أَطْرَافِ الْعَقْدِ لاَ مِنْ أَرْكَانِهِ. وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا لِلاِنْعِقَادِ الْعَقْل، فَلاَ تَنْعَقِدُ الإِْجَارَةُ مِنَ الْمَجْنُونِ وَلاَ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال. وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ لِلصِّحَّةِ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمَا عَنْ تَرَاضٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ مَشُوبًا بِإِكْرَاهٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ. كَمَا يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنْ مَعَهُمْ لِلصِّحَّةِ وِلاَيَةَ إِنْشَاءِ الْعَقْدِ، فَعَقْدُ الْفُضُولِيِّ يُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ فَاسِدًا. وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ لِلنَّفَاذِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَلاَّ يَكُونَ الْعَاقِدُ مُرْتَدًّا إِنْ كَانَ رَجُلاً؛ لأَِنَّهُ يَرَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ تَكُونُ مَوْقُوفَةً، بَيْنَمَا الصَّاحِبَانِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لاَ يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ لأَِنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَهُمْ نَافِذَةٌ. (٢) كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ لَهُ وِلاَيَةُ إِنْشَاءِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْوِلاَيَةَ شَرْطٌ لِلنَّفَاذِ، بَيْنَمَا يَرَى الآْخَرُونَ أَنَّهَا شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ كَمَا سَبَقَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.