الحنفية
معتبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعتبر الإيلاء إذا صدرت صيغته من الزوج هازلًا لاعبًا لم يُرد موجبها؟
الإيلاء الصادر من الزوج الهازل يكون معتبرًا، لقوله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ ولأن الهازل قاصد للسبب.
معتبرالإيلاء الصادر من الزوج الهازل يكون معتبرًا، لقوله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ ولأن الهازل قاصد للسبب.
معتبرالإيلاء الصادر من الزوج الهازل يكون معتبرًا، لقوله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ ولأن الهازل قاصد للسبب.
معتبرالإيلاء الصادر من الزوج الهازل يكون معتبرًا، لقوله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ ولأن الهازل قاصد للسبب.
معتبر٨ - وَلَوْ صَدَرَتْ صِيغَةُ الإِْيلاَءِ مِنَ الزَّوْجِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْ مُوجَبَهَا، بَل أَرَادَ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَ - وَهَذَا هُوَ الْهَازِل - فَإِنَّ الإِْيلاَءَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ (٤) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ (١) وَلأَِنَّ الْهَازِل قَاصِدٌ لِلسَّبَبِ، وَهُوَ الصِّيغَةُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِحُكْمِهِ، وَأَنَّ تَرَتُّبَ الأَْحْكَامِ عَلَى أَسْبَابِهَا مَوْكُولٌ إِلَى الشَّارِعِ لاَ إِلَى الْمُتَصَرِّفِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.