فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيلاء الهازل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر الإيلاء إذا صدرت صيغته من الزوج هازلًا لاعبًا لم يُرد موجبها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإيلاء الصادر من الزوج الهازل يكون معتبرًا، لقوله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ ولأن الهازل قاصد للسبب.

معتبر
المالكية

الإيلاء الصادر من الزوج الهازل يكون معتبرًا، لقوله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ ولأن الهازل قاصد للسبب.

معتبر
الشافعية

الإيلاء الصادر من الزوج الهازل يكون معتبرًا، لقوله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ ولأن الهازل قاصد للسبب.

معتبر
الحنابلة

الإيلاء الصادر من الزوج الهازل يكون معتبرًا، لقوله ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ ولأن الهازل قاصد للسبب.

معتبر

نص المسألة

٨ - وَلَوْ صَدَرَتْ صِيغَةُ الإِْيلاَءِ مِنَ الزَّوْجِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْ مُوجَبَهَا، بَل أَرَادَ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَ - وَهَذَا هُوَ الْهَازِل - فَإِنَّ الإِْيلاَءَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ (٤) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ (١) وَلأَِنَّ الْهَازِل قَاصِدٌ لِلسَّبَبِ، وَهُوَ الصِّيغَةُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِحُكْمِهِ، وَأَنَّ تَرَتُّبَ الأَْحْكَامِ عَلَى أَسْبَابِهَا مَوْكُولٌ إِلَى الشَّارِعِ لاَ إِلَى الْمُتَصَرِّفِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إيلاء» ج ٧ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.