فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة على المنفعة المباحة بلا ثمن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنعقد الإجارة على منفعة مباحة بدون ثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعقاد الإجارة على منفعة مباحة بدون ثمن لا تنعقد، لأن إنفاق المال في ذلك سفه

لا تنعقد
المالكية

انعقاد الإجارة على منفعة مباحة بدون ثمن لا تنعقد، لأن إنفاق المال في ذلك سفه

لا تنعقد
الشافعية

انعقاد الإجارة على منفعة مباحة بدون ثمن لا تنعقد، لأن إنفاق المال في ذلك سفه

لا تنعقد
الحنابلة

انعقاد الإجارة على منفعة مباحة بدون ثمن لا تنعقد، لأن إنفاق المال في ذلك سفه

لا تنعقد

نص المسألة

٢٨ - ثَانِيًا: أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُتَقَوِّمَةً مَقْصُودَةَ الاِسْتِيفَاءِ بِالْعَقْدِ، فَلاَ تَنْعَقِدُ اتِّفَاقًا عَلَى مَا هُوَ مُبَاحٌ بِدُونِ ثَمَنٍ لأَِنَّ إِنْفَاقَ الْمَال فِي ذَلِكَ سَفَهٌ. وَالْمَذَاهِبُ فِي تَطْبِيقِ ذَلِكَ الشَّرْطِ بَيْنَ مُضَيِّقٍ وَمُوَسِّعٍ. وَأَكْثَرُهُمْ فِي التَّضْيِيقِ الْحَنَفِيَّةُ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا اسْتِئْجَارَ الأَْشْجَارِ لِلاِسْتِظْلاَل بِهَا، وَلاَ الْمَصَاحِفِ لِلنَّظَرِ فِيهَا. وَيَقْرَبُ مِنْهُمُ الْمَالِكِيَّةُ، لَكِنَّهُمْ أَجَازُوا إِجَارَةَ الْمَصَاحِفِ وَإِنْ كَرِهُوا ذَلِكَ. بَيْنَمَا تَوَسَّعَ الْحَنَابِلَةُ، حَتَّى أَجَازُوا الإِْجَارَةَ عَلَى كُل مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ. وَيَقْرُبُ مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا بَعْضَ مَا أَجَازَهُ الْحَنَابِلَةُ، كَإِجَارَةِ الدَّنَانِيرِ لِلتَّجْمِيل، وَالأَْشْجَارِ لِتَجْفِيفِ الثِّيَابِ، فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنعقد

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ١٧٥

وَكَذَا اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ السَّبِخَةِ وَالنَّزَّةِ لِلزِّرَاعَةِ وَهِيَ لَا تَصْلُحُ لَهَا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الزِّرَاعَةِ لَا يُتَصَوَّرُ حُدُوثُهَا مِنْهَا عَادَةً فَلَا تَقَعُ الْإِجَارَةُ بِبَيْعِ الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ تَجُزْ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ اسْتِئْجَارُ الْمُصْحَفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْمُصْحَفِ النَّظَرُ فِيهِ وَالْقِرَاءَةُ مِنْهُ وَالنَّظَرُ فِي مُصْحَفِ الْغَيْرِ وَالْقِرَاءَةُ مِنْهُ مُبَاحٌ، وَالْإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمُبَاحُ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ كَالْأَعْيَانِ الْمُبَاحَةِ مِنْ الْحَطَبِ، وَالْحَشِيشِ،

المالكية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.