فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ الإجارة بتعذر الانتفاع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تنفسخ الإجارة أو تصير غير لازمة إذا طرأ عذر يمنع الانتفاع بالمنفعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإجارة إذا طرأ عذر يمنع الانتفاع بالمنفعة تصير غير لازمة، لأنها شُرعت للانتفاع، فاستمرارها مقيد ببقاء المنفعة

غير لازمة
المالكية

الإجارة إذا طرأ عذر يمنع الانتفاع بالمنفعة تُفسخ بتعذر ما يُستوفى فيه المنفعة، ولو لم يُعيَّن حال العقد كدار وحانوت وحمام وسفينة؛ والدابة إن عُيِّنت

تنفسخ
الشافعية

الإجارة إذا طرأ عذر يمنع الانتفاع بالمنفعة تنفسخ في قول بتعذر استيفاء المعقود عليه، كمن استأجر رجلا لقلع ضرس فسكن الوجع

تنفسخ في قول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣٨ - وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِلُزُومِ الْعَقْدِ أَلاَّ يَطْرَأَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الاِنْتِقَاعَ بِهَا، كَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ وَإِنْ كَانَ الأَْصْل فِيهَا أَنَّهَا عَقْدٌ لاَزِمٌ اتِّفَاقًا، وَلاَ يَجُوزُ فَسْخُهَا بِالإِْرَادَةِ الْمُنْفَرِدَةِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّهَا شُرِعَتْ لِلاِنْتِفَاعِ، فَاسْتِمْرَارُهَا مُقَيَّدٌ بِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ الاِنْتِفَاعُ كَانَ الْعَقْدُ غَيْرَ لاَزِمٍ. وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تُفْسَخُ بِتَعَذُّرِ مَا يُسْتَوْفَى فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ حَال الْعَقْدِ، كَدَارٍ وَحَانُوتٍ وَحَمَّامٍ وَسَفِينَةٍ وَنَحْوِهَا. وَكَذَا فِي الدَّابَّةِ إِنْ عُيِّنَتْ. وَقَالُوا: إِنَّ التَّعَذُّرَ أَعَمُّ مِنَ التَّلَفِ. وَيَتَّجِهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ إِلَى اعْتِبَارِ الْعُذْرِ مُقْتَضِيًا الْفَسْخَ، إِذْ قَالُوا بِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيَقْلَعَ لَهُ ضِرْسًا، فَسَكَنَ الْوَجَعُ (٢) عَلَى مَا سَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ بِالْفَسْخِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنفسخ في قول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.