فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

يمين الصبي والمجنون ونحوهما

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنعقد يمين الصبي والمجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعقاد يمين الصبي والمجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه لا تنعقد، لأنها تصرف إيجاب وهؤلاء ليسوا من أهله

لا تنعقد
المالكية

انعقاد يمين الصبي والمجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه لا تنعقد، لأنها تصرف إيجاب وهؤلاء ليسوا من أهله

لا تنعقد
الشافعية

انعقاد يمين الصبي والمجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه لا تنعقد، لأنها تصرف إيجاب وهؤلاء ليسوا من أهله

لا تنعقد
الحنابلة

انعقاد يمين الصبي والمجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه لا تنعقد، لأنها تصرف إيجاب وهؤلاء ليسوا من أهله

لا تنعقد

نص المسألة

٥١ - (الأُْولَى) الْبُلُوغُ. (وَالثَّانِيَةُ) الْعَقْل. وَهَاتَانِ شَرِيطَتَانِ فِي أَصْل الاِنْعِقَادِ، فَلاَ تَنْعَقِدُ يَمِينُ الصَّبِيِّ - وَلَوْ مُمَيِّزًا - وَلاَ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالسَّكْرَانِ - غَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ - وَالنَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا تَصَرُّفُ إِيجَابٍ، وَهَؤُلاَءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الإِْيجَابِ. وَلاَ خِلاَفَ فِي هَاتَيْنِ الشَّرِيطَتَيْنِ إِجْمَالاً. (١) وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَالصَّبِيُّ إِذَا حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ. أَمَّا السَّكْرَانُ الْمُتَعَدِّي، فَالْجُمْهُورُ يَرَوْنَ صِحَّةَ يَمِينِهِ إِنْ كَانَتْ صَرِيحَةً تَغْلِيظًا عَلَيْهِ. وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَزُفَرُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالْكَرْخِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ يَرَوْنَ عَدَمَ انْعِقَادِ يَمِينِهِ كَالسَّكْرَانِ غَيْرِ الْمُتَعَدِّي، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (الْحَجْرِ) . وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَالْجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّ يَمِينَهُ لاَ تَنْعَقِدُ، وَأَنَّهُ لَوْ حَنِثَ - وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ - لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ، وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ يَمِينَهُ مُعَلَّقَةٌ، فَإِنْ حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ. (٢) وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أيمان» ج ٧ ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.