فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اليمين على الأمر الماضي كذبًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنعقد اليمين على أمر ماضٍ إذا حلف كاذبًا عمدًا فيحنث ويجب عليه الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اليمين على أمر ماضٍ حلف فيه كاذبًا عمدًا لا تنعقد ولا حنث فيها، لا يعتبرونها معقودة أصلًا، فلا حنث بالكذب عمدًا أو خطأً

غير منعقدة
المالكية

اليمين على أمر ماضٍ حلف فيه كاذبًا عمدًا لا تنعقد ولا حنث فيها، لا يعتبرونها معقودة أصلًا، فلا حنث بالكذب عمدًا أو خطأً

غير منعقدة
الشافعية

اليمين على أمر ماضٍ حلف فيه كاذبًا عمدًا تنعقد ويحنث وتجب فيها الكفارة، إذا كان الحالف كاذبًا عمدًا، ويقترن الحنث بالانعقاد

منعقدة
الحنابلة

اليمين على أمر ماضٍ حلف فيه كاذبًا عمدًا لا تنعقد ولا حنث فيها، لا يعتبرونها معقودة أصلًا، فلا حنث بالكذب عمدًا أو خطأً

غير منعقدة

نص المسألة

١٢٤ - أَمَّا الْمَاضِي: فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ لاَ يَعْتَبِرُونَ الْيَمِينَ عَلَيْهِ مَعْقُودَةً أَصْلاً، فَلاَ حِنْثَ فِيهَا بِالْكَذِبِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فَيَعْتَبِرُونَ الْيَمِينَ عَلَيْهِ مَعْقُودَةً إِذَا كَانَ الْحَالِفُ كَاذِبًا عَمْدًا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْحِنْثُ مُقَارِنًا لِلاِنْعِقَادِ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ مِنْ حِينِ تَمَامِ الإِْتْيَانِ بِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أيمان» ج ٧ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير منعقدة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٣٠٠

وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ خَصْمُهُ لَا أُرِيدُ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَحَلِفُهُ عَلَى مَاضٍ كَذِبًا عَمْدًا غَمُوسٌ) بَيَانٌ لِأَنْوَاعِهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ: الْأَوَّلُ الْغَمُوسُ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِيهِ سُمِّيَتْ غَمُوسًا؛ لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الذَّنْبِ، ثُمَّ فِي النَّارِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا أَطْلَقَ فِي الْمَاضِي فَشَمِلَ الْفِعْلَ وَالتَّرْكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ فَإِنْ

المالكية

غير منعقدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

منعقدة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ١٨٨

ثُمَّ إنْ كَانَ عَامِدًا فَهِيَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْمِ أَوْ فِي النَّارِ، وَهِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَتَتَعَلَّقُ بِهَا الْكَفَّارَةُ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} وَهُوَ يَعُمُّ الْمَاضِيَ وَالْمُسْتَقْبَلَ، وَتَعَلُّقُ الْإِثْمِ لَا يَمْنَعُ الْكَفَّارَةَ كَمَا أَنَّ الظِّهَارَ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ وَتَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَفَّارَةُ، بَلْ وَفِيهَا التَّعْزِيرُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ فِي فَصْلِ التَّعْزِيرِ أَنَّهَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ: يُعَزَّرُ كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ،

الحنابلة

غير منعقدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.