واختلفوا فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام واختلفوا فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام. فقال أبو حنيفة ومالك: لا يقضي. وقال أحمد: يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه. وعن الشافعي قولان كالمذهبين. ثم اختلف من رأى قضائها في كيفيته؟ فقال أحمد في أشهر رواياته: يصلي أربعا لصلاة الظهر يسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، واختارها الخرقي وأبو بكر وعنه يصليها ركعتين كصلاة الإمام وهو مذهب مالك، وقولي الشافعي على القول الذي رأى قضائها، وعنه رواية ثالثة أنه مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا.
"ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد" لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث
المالكية
مستحب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا قضاء
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا قضاء
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.