فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موضع خطبة أيام التشريق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

في أي يوم من أيام التشريق يخطب الإمام خطبة الحج التي يعلّم فيها الناس التعجيل والتأخير ويودعهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يوم خطبة الإمام في أيام التشريق هو اليوم الأول من أيام التشريق، وهو ثاني أيام النحر؛ وخالف زفر

اليوم الأول
المالكية

يوم خطبة الإمام في أيام التشريق هو اليوم الأول من أيام التشريق، وهو ثاني أيام النحر

اليوم الأول
الشافعية

يوم خطبة الإمام في أيام التشريق هو اليوم الثاني من أيام التشريق، يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير ويودعهم

اليوم الثاني
الحنابلة

يوم خطبة الإمام في أيام التشريق هو اليوم الثاني من أيام التشريق، يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير ويودعهم

اليوم الثاني

نص المسألة

و - الْخُطْبَةُ فِي الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: ١١ - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الإِْمَامُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا حُكْمَ التَّعْجِيل وَالتَّأْخِيرِ وَتَوْدِيعَهُمْ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالاَ: رَأَيْنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ. (١) وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ - غَيْرَ زُفَرَ - تَكُونُ الْخُطْبَةُ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهُوَ ثَانِي أَيَّامِ النَّحْرِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أيام التشريق» ج ٧ ص ٣٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

اليوم الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

اليوم الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

اليوم الثاني

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٣٩٥

ويستحب أن يخطب بهم اليوم الثاني من أيام التشريق ويعلمهم جواز النفر فيه ويودعهم ويأمرهم بختم الحج بطاعة الله تعالى * وعند أبى حنيفة لا تسن هذه الخطبة ولا خطبة يوم النحر ولكن يخطب بهم في اليوم الاول من أيام التشريق ثم في الفصل مسائل (إحداها) أن الرمي معدود من الابعاض مجبور بالدم وفاقا (والثانية) جملة ما يرمى في الحج سبعون حصاة ترمى إلى جمرة العقبة يوم النحر سبع حصيات واحدى وعشرون في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحدة سبع تواتر النقل به قولا وفعلا (والثالثة) الحجيج يبيتون بمني الليلتين الاولتين من ليالي التشريق فإذا رموا اليوم الثاني فمن أراد منهم أن ينفر قبل غروب الشمس فله ذلك ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة والرمى من الغد ولا دم عليه والاصل فيه قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) .

الحنابلة

اليوم الثاني

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٨٢

ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.