فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة في السفينة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الصلاة في السفينة، وهل يلزم المصلي استقبال القبلة والدوران إليها إذا دارت السفينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة في السفينة جائزة بشرط استقبال القبلة عند الافتتاح والدوران إليها، إن أمكنه ذلك؛ لوجوب الاستقبال.

جائزة بشرط
المالكية

الصلاة في السفينة جائزة بشرط استقبال القبلة عند الافتتاح والدوران إليها، إن أمكنه ذلك؛ لوجوب الاستقبال.

جائزة بشرط
الشافعية

الصلاة في السفينة جائزة بشرط استقبال القبلة عند الافتتاح والدوران إليها، إن أمكنه ذلك؛ لوجوب الاستقبال.

جائزة بشرط
الحنابلة

الصلاة في السفينة جائزة بشرط استقبال القبلة عند الافتتاح والدوران إليها، إن أمكنه ذلك؛ لوجوب الاستقبال.

جائزة بشرط

نص المسألة

د - الصَّلاَةُ فِي السَّفِينَةِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي السَّفِينَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي مُسْتَقْبِلاً لِلْقِبْلَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، وَأَنْ يَدُورَ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ إِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ لِغَيْرِهَا إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِوُجُوبِ الاِسْتِقْبَال. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ لِتَيَسُّرِ اسْتِقْبَالِهِ. وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي النَّافِلَةِ، وَقَصَرُوا وُجُوبَ الدَّوَرَانِ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَقَطْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدُورَ فِي النَّفْل لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، وَأَجَازُوا كَذَلِكَ لِلْمَلاَّحِ: أَلاَّ يَدُورَ فِي الْفَرْضِ أَيْضًا لِحَاجَتِهِ لِتَسْيِيرِ السَّفِينَةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (قِبْلَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بحر» ج ٨ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة بشرط

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ١٤٤

وَكُلَّمَا دَارَتْ السَّفِينَةُ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إلَيْهَا وَلَوْ تَرَكَ تَحْوِيلَ وَجْهِهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ لَا يُجْزِيهِ وَلَوْ صَلَّى فِيهَا بِالْإِيمَاءِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يُجْزِيهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، هَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ.

المالكية

جائزة بشرط

موضعها في«منح الجليل» ص ٢٣٥

(لَا) يَكُونُ صَوْبُ سَفَرِ الْقَصْرِ بَدَلًا لِرَاكِبِ (سَفِينَةٍ) لِسُهُولَةِ اسْتِقْبَالِهِ جِهَةَ الْكَعْبَةِ فِيهَا وَإِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ فِي السَّفِينَةِ لِجِهَةِ الْكَعْبَةِ فَدَارَتْ السَّفِينَةُ إلَى غَيْرِ جِهَتِهَا (فَيَدُورُ) الْمُصَلِّي (مَعَهَا) أَيْ الْقِبْلَةِ أَوْ السَّفِينَةِ، أَيْ يَدُورُ لِلْقِبْلَةِ مَعَ دَوْرَانِ السَّفِينَةِ لِغَيْرِهَا (إنْ أَمْكَنَ) دَوَرَانُهُ وَإِلَّا فَيُصَلِّي حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ.

الشافعية

جائزة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة بشرط

موضعها في«الروض المربع» ص ٨١

(متنقل راكب سائر) لا نازل (في سفر) مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به، (ويلزمه افتتاح الصلاة) بالإحرام إن أمكنه (إليها) أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما، ويجعل سجوده أخفض، وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.